0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ هل يجوز العمل بدل الغير وأخذ نصف راتبه؟
هل يجوز العمل بدل الغير وأخذ نصف راتبه؟
السؤال :
أنا عسكري في القوات المسلحة وحصلت على فيزة عمل للسعودية فهل يجوز لي أن أقول للقائد خذ لك نصف المعاش وأعطيني النصف الآخر، أو أن أقول للقائد خذ لك المعاش كله وحافظ لي على اسمي حتى إذا عدت يوما من الأيام أستطيع أن أعود لوظيفتي في الجيش أرجو منك التوضيح؟
الإجابة
هذا الأمر لا يجوز بحال من الأحوال لا أن تعطي القائد النصف ولا كل المعاش فإن أخذت النصف أكلت السحت والحرام وإن تركت المعاش كاملا للقائد أعنته على أكل الحرام وكلا الأمرين محرم والواجب عليك أن تقدم استقالتك من الجيش وتخلي عهدتك وتذهب للعمل
2021-09-25 12:07:40
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65233

الجمعيات الخيرية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
62624

شراء عملة بعملة غيرها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55781

إخراج المال للأندية الرياضية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62567

الحلف في البيع والشراء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67133

إنشاء حزب سلفي

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى المذاهب

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63430

رقية المنزل

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63028

هل تتساوى عقوبة الزاني والمغتصب؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64042

من يحج لغيره هل يكون له نفس أجر الحاج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63100

إيداع نقود في البنك بدون أخذ فوائد

/ فتاوى المعاملات المالية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع