0

فتاوى

الرئيسية / الزواج من بنت الأخت
الزواج من بنت الأخت
السؤال :
هل يجوز أن أزوج ابني من ابنة أختي الصغيرة وبنت أختي الكبيرة أختي من الرضاعة أرجو الجواب؟
الإجابة
إن كان الأمر كما ذكر السائل فيجوز له أن يزوج ابنه من بنت أخته الصغيرة فهي تعتبر بالنسبة له ابنة خالته وبالنسبة لبنت أختك الكبيرة هي أختك من الرضاعة كما ذكرت وهي بالنسبة لابنك خالته من الرضاعة فلا يجوز له أن يتزوج بها والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:" يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب". متفق عليه. والله أعلم
2021-09-18 08:37:09
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63921

حكم ثلاث رضعات في تحريم الزواج

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63851

امرأة أرضعت ولد أخرى رضاعة كاملة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63764

الزواج من ابن الخال وكان قد رضع مع ابن الخالة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62561

الحلف بلفظ حرام وطلاق ثلاث

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62001

تقديم قضاء الدين على العمرة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62326

جمع الصلوات في البلدان التي يتأخر بها وقت العشاء

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63897

خطبة الجمعة من منبر خاص غير المؤسس في المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64025

من مات وعليه صوم ماذا عليه أن يفعل

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62052

خروج المعتدة من الوفاة لبعض مصالحها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع