العمرة لوالد زوجتي
السؤال :
هل يجوز أن أعمل عمرة لوالد زوجتي المتوفي علما أني قد أديت الفريضة عن نفسي؟
الإجابة
نعم يجوز ذلك طالما وقد أديت الفريضة عن نفسك والدليل على هذا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي – أَوْ قَرِيبٌ لِي – قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ». رواه أبو داود، (1811)
فهذا دليل على مشروعية الحج أو الاعتمار عن الغير ولو كان غير جائز لما أقره النبي - صلى الله عليه وسلم -على فعله وأسأل الله أن يكتب لك الأجر والله الموفق
2021-09-18 07:53:02