0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ لبس دبلة الخطوبة
لبس دبلة الخطوبة
السؤال :
هل يجوز شرعا لبس دبلة الخطوبة؟
الإجابة
دبلة الخطوبة فيها محذورات عدة: 1- أنها عادة لم تكن معروفة عند المسلمين وإنما هي عادة نصرانية يؤتى بها إلى القسيس فيلبس كلا من الزوجين بوضعها في الخنصر ويقول باسم الأب ثم يخلعها ثم يضعها في البنصر ويقول باسم الابن ثم يخرجها ثم يضعها في الوسطى ويقول باسم روح القدس إلها واحدا ويجعلها تستقر هناك ولا شك أن في هذا العمل شرك بالله وهذه هي عقيدة التثليث التي يعتقدها بعض النصارى فالله واحدا فرد صمد ولم يتشكل من ثلاثة أشياء تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا ثم انتقلت هذه العادة إلى المسلمين وصاروا يتداولونها في خطوباتهم وأعراسهم ولكن بدون ذلك المعتقد ولكن بقي عند المسلمين معتقد آخر هو موجود كذلك عند النصارى وهو: 2- أن الخطيب أو الزوج يكتب في الدبلة المهداة اسمه وتكتب المخطوبة أو الزوجة اسمها بحيث يلبس كل واحد منهما الدبلة التي اشتراها للآخر ويعتقدون أنه طالما بقيت الدبلة في يد الزوجة والزوج تدوم المحبة والألفة بينهما ولا يحدث أي فراق بينهما ويتطيرون من نزع الدبلة أو تغيير موضعها ولا شك أن هذا نوع من أنواع الشرك وهو ما يطلق عليه بالمحببة أو التولة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك) والتولة هي المحببة. 3- أن الدبلة إن كانت تلبس يوم الخطوبة فيقوم الخاطب بإلباس خطيبته الدبلة وتقوم المخطوبة بإلباس خطيبها فهذا أمر محرم آخر وذلك أنهما لا يزالان أجنبيان عن بعضهما ولا تجيز لهما الخطوبة أن يتلامسا فلمس كل منهما للآخر محرم في هذه الحال وأما إن كان يهدي لها وهي تهدي له ويقوم كل منهما بلبسه بنفسه أو كان بعد العقد فجائز لأنهما أصبحا زوجين يحل كل منهما للآخر 4- الدبلة المقدمة قد تكون من الذهب من الطرفين وقد تكون من الفضة من الطرفين وقد يكون ما يهديه الخطيب أو الزوج ذهبا وما كان من المرأة فضة ومعلوم أن الذهب يحل للمرأة أن تلبسه ويحرم على الرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج للناس وفي إحدى يديه ذهبا وفي الآخر فضة: (إن هذين حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها) رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن . فإن خلت الدبلة من هذه المحذورات فيجوز لبسها حينئذ فانتشارها بين المسلمين أخرجها عن كونها من التشبه المحرم بالكفار والله الموفق
2021-09-26 06:17:47
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65778

دهن الشعر بزيت الحرير

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
63550

حكم إسبال الثياب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63553

برد الأسنان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62503

كسر نصف قرن الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62982

رقية المسحور لأمه المسحورة

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى السحر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67150

عدم جمع المتأخرين بين الحديث والفقه

/ فتاوى الحديث الشريف وعلومه

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65806

مسافر لا يدري كم سيقيم و متى ما انتهى من غرضه رجع هل يُقصر الصلاة طوال هذه المدة ؟

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
65346

الغسل بنية الوضوء لا بنية الاستحمام

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

علي بن محمد بارويس
61842

هل يجزئ في العيد خطبة واحدة؟

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع