صلاة الضحى
السؤال :
هل يجوز صلاة الشروق للمرأة وإذا اضطرت وخرجت من مصلاها أو من غرفتها لتفتح الباب أو غيره هل يجوز؟
الإجابة
لا يوجد في كتب الفقه شيء اسمه صلاة الشروق وإنما صلاة الضحى والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله له حجة وعمرة تامة تامة). رواه الترمذي، (586). فلحصول الثواب لابد أن تؤدى صلاة الصبح في جماعة والجلوس لذكر الله حتى تطلع الشمس هذا إذا أديت صلاة الجماعة في المسجد والله الموفق.
2021-09-18 07:53:01
فتاوى : فتاوى صلاة النفل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68003

تفضيل ركعتي تحية المسجد قبل السماع للخطبة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
54486

الصلاة بين كل آذنين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61723

القراءة في صلاة الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62020

استخدام عقاقير إسقاط الجنين في وقت مبكر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62558

نذر الزوجة والوالد بنفس الشئ

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61907

الصلاة جلوسًا

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54884

الخطبة في صلاة الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54487

صلاة سنة العصر بعده

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64935

المذاكرة فى جلسة الشروق

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع