0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ عقد المرأة لنفسها
عقد المرأة لنفسها
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها؟
الإجابة
لا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها لأن العقد لا يصح إلا بولي وشاهدي عدل فإن، فعلت فالعلاقة التي تحدث بينها وبين الرجل من الزنا المحرم وعليها إذا كانت بغير ولي أن تذهب للحاكم ليزوجها من تقدم إليها فهو وليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له
2021-09-21 10:53:58
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60072

العصبات

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60048

الزواج العرفي

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60027

من تزوج امرأة لمالها فلا بارك الله له في مالها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61940

الحلق دون العلم بأول الأيام العشر

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62084

حكم طلاق غير المدخول بها

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61868

سجود السهو في الفرض والنافلة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64645

قام بتطليقها أربع طلقات في آن واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62132

هل تجب نفقة الأم على أولادها في حال إعسار الأب

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63504

هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع