0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ عقد المرأة لنفسها
عقد المرأة لنفسها
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها؟
الإجابة
لا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها لأن العقد لا يصح إلا بولي وشاهدي عدل فإن، فعلت فالعلاقة التي تحدث بينها وبين الرجل من الزنا المحرم وعليها إذا كانت بغير ولي أن تذهب للحاكم ليزوجها من تقدم إليها فهو وليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له
2021-09-21 10:53:58
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60070

ولاية البنت اليتيمة الأبوين

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60103

عقد النكاح بفقدانه الشهود

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60107

نكاح المرأة نفسها من غير رضا ولا مشارة وليها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62327

شخص يصلي وفي فمه قات

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62458

عادات وتقاليد المجتمع في الزواج

/ فتاوى شئون وعادات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63474

هل حقيقة ما يقال من تلبس الجن بالإنسان؟

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60092

حديث:إن أبي زوجني بابن أخيه أراد أن يرفع بي خسيسته

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56393

حديث (ألا إن الدنيا ملعونة)

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63430

رقية المنزل

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع