0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ هل يقام الحد على من قذف كافرة بالزنى؟
هل يقام الحد على من قذف كافرة بالزنى؟
السؤال :
هل قذف الكافرة المتزوجة بالزنا يعتبر من الكبائر في الإسلام؟ أم أن قذف المسلمة المحصنة فقط هو من الكبائر ولا تدخل فيه المرأة الكافرة المحصنة؟ أفتونا جزاكم الله خيراً؟
الإجابة
إن كانت عفيفة فلا يجوز قذفها بالزنا وسواء كانت متزوجة أو غير متزوجة إلا أن قذف الكافرة لا يدخل في كبائر الذنوب لأن الله إنما حرم قذف المؤمنات فقال تعالى: (إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) النور: 32 وجاء في الحديث الصحيح أن من الكبائر: (…. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) الحديث متفق عليه وقد نص العلماء أن قذف الكافرة ليس من الكبائر بل من الصغائر وفي الموسوعة الفقهية: وَإِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُسْلِمَةُ كَافِرًا، ذِمِّيًّا أَوْ غَيْرَهُ، فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا كَذَلِكَ، لأِنَّ إِحْصَانَ الْمَقْذُوفِ شَرْطُ إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَالإْحْصَانُ شَرْطُهُ الإْسْلاَمُ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُعَزَّرُ الْقَاذِفُ لأِجْل الْفِرْيَةِ. اهــ
2021-09-25 12:07:37
فتاوى : فتاوى جنايات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66010

سقوط الجدار

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

علي بن محمد بارويس
63019

النصاب الذي به تقطع يد السارق وشرط سقوط حد القطع

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63017

أدلة رجم الزاني المحصن

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63036

التشكيك في حد الحرابة وأنه منافٍ للرحمة؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63009

حكم من سرق قبل البلوغ وبعده.

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61995

استعمال المرأة مانع للحيض للصيام

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60642

الإقرار بالزنا والشهادة على الزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62590

"صحة حديث "إن الله إذا رحم قومًا أغاثهم

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65803

قال للمأذون اكتب كأنى طلقت ولم يقصد الطلاق هل يقع؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع