نسبة ولد الزنى لأمه
السؤال :
إذا زنى الرجل بامرأة وحملت منه وأنجبت ثم تابا وتزوجا وأنجبا فكيف لا ينسب طفل السفاح لأبيه وهو من صلبه أريد أجوبة قاطعة لا أحاديث فقط لأن الأحاديث لا تشرح نفسها وقد أخبرني البعض أن ابن الزنا ينسب لأبيه أرجو إفادتي؟
الإجابة
من زنا بامرأة فحملت ثم أراد أن يتزوج بها فقد اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في حكم ذلك. فقال المالكية والحنابلة لا يجوز النكاح قبل وضع الحمل سواء من الزاني نفسه أو من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: “لا توطأ حامل حتى تضع” رواه أبو داود والحاكم وصححه وذهب الشافعية والحنفية إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى لأنه لا حرمة لماء الزاني بدليل أنه لا يثبت به النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: “الولد للفراش وللعاهر الحجر” أخرجه البخاري ومسلم.
والصحيح القول الأول .
وأما نسبة الطفل‘ فإنه ينسب إلى أمه وأهلها نسبة شرعية صحيحة تثبت بها الحرمة والمحرمية، ويترتب عليها الولاية الشرعية والتعصيب والإرث، وغير ذلك من أحكام البنوة لأنه ابنها حقيقة ولا خلاف في ذلك.
2021-09-18 08:37:15