0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ واجب الزكاة
واجب الزكاة
السؤال :
سعادة الدكتور يعني الحديث عن الزكاة، نحن لا نريد أن ندخل في كثير من التفاصيل ولا نريد أن نؤصل تأصيل علمي، لأنه ما يهمنا هو أن يعرف المشاهد ماذا عليه في هذه الأيام، يعني لو تحدثنا باختصار الزكاة على من يعني أنتم ذكرتم أمثلة كثيرة، وذكرتم معنى وجوبها وإنها قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، لكن مثلًا بعض التجار الذين يخرجون زكاة أموالهم، مثلًا أي مال يخرج عليه الزكاة، في الوقت الحالي في اليمن ؟|ــــــــــ |و ماهي الشروط، كيف أعرف أنه عليَّ الزكاة ؟ في الأموال مثلًا؟! |بمعنى حال عليه الحول، دارت عليه السنة.|
الإجابة
في الوقت الحالي في اليمن وفي غير اليمن يعني، أموال الزكاة معروفة تخرج من النقدين.
ـــــــــــــــــــ
الذي هما الذهب والفضة، وطبعًا الأوراق النقدية نوع ثالث.
فهذه الثلاثة أنواع، النقود وليست نقدين فقط، من الذهب ومن الفضة من الأوراق النقدية، من عروض التجارة، ثم من الزروع والثمار، ومن المواشي، بهيمة الأنعام.
ـــــــــــــــــــ
كلها موجودة في اليمن، وكلها تجب فيها الزكاة
من شروطها المهمة طبعًا الملكة التامة، أن تكون لك وليست في يدك أو أحد ينازعك فيها، وأن تبلغ النصاب،.
ـــــــــــــــــــ
أن تصل مقدار معين، كل نوع من أنواع الزكاة له نصاب، فبهيمة الأنعام لها نصاب، نصاب من الإبل، نصاب من البقر، نصاب من الغنم.
والثمار أيضًا خمسة أو ستة نصاب لهذه الثمار معروفة، بالنسبة للذهب 85 جرام من الذهب الخالص، 85 جرام من الذهب الخالص يعني عيار 24، وإذا كان الناس يتعاملون في عيار 21 97 جرام، أيضًا من الفضة، إذا وجدت الفضة.
حسنا النقود وعروض التجارة، كيف نعرف نصابها؟ نعرف نصابها باعتبار قيمتها من الذهب، لأنه هناك خلاف، من العلماء من يقول بأن النقود وعروض التجارة تقيم بالذهب ومنهم من يقول تقيم بالفضة. لكن إذا نظرنا إلى موضوع الفضة الآن لم نعد نراها تجري بها المعاملات، لم نعد نراها تصدر كعملات، لم نعد نراها تحسب في المقاولات أو العقود أو المعاملات، فلم تعد ذات فعالية في اقتصاد العالم، لكن الذهب، الذهب عليه عمدة الاقتصاد العالمي ومن هنا فرغم الخلاف اللي موجود وكله معتبر، إلا أن الذي نراه ونوصي به هو اعتماد نصاب الذهب. فمن بلغ عنده النصاب من الأوراق النقدية أو بلغ عنده من عروض التجارة قيمة عروض التجارة هو ثمن 85 جرام من عيار
24 أو 97 جرام من عيار 21، فقد وجبت عليه الزكاة، لكن لا تجب عليه بمجرد ما يصل النصاب، وإنما وصل النصاب ثم حال عليه الحول، يعني بعض الناس مثلًا الآن باع أرض، باع عمارة، باع مزرعة وصل عنده نصاب مبلغ لكنه في أثناء السنة يحتاج إلى مصاريف، يحتاج إلى كذا، وقد يشتري بدل هذا الذي باعه، ننظر..
ــــــــــ
دارت عليه السنة وهو موجود بهذا النصاب، ليس شرط ذات النقود، ولكن الآن وصل عنده النصاب نحن قدرناه هذه الأيام ب 4 ملايين.
4 ملايين ريال يمني، هذا بالنسبة للمناطق المحررة، حسنا أحدهم باع أرضه ب 4 ملايين؟ هذا نصاب، قد لا يكون عنده شيء من قبل هذا مثلًا في عشرة رمضان من عام 1441 عنده 4 ملايين، وإن كان، قد يكون يختلف بعض الشيء في البداية حق 41، لكن الآن وصل هذا، ثم في أثناء السنة أدخل عليها، جاء من هنا ومن هنا، راتب يأتيه، فيضم بعضه إلى بعض، فإذا جاء السنة 42 في رمضان مثلًا عشرة رمضان 42 هل هذا المبلغ باقي طول السنة على هذه النسبة أو أكثر أو أنه نقص؟
فإن كان على نفس النسبة هذه أو زاد فإن الزكاة هنا واجبة عليه، لكن إذا نقص يعني إذا حصل عنده ظروف ولم يعد عنده إلا مليون فقط، إذن نقص ثم ننظر متى يعود إليه النصاب ويبدأ يحسب من حين حصول هذا النصاب في المستقبل.
2021-11-09 07:13:01
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55744

هل تجب زكاة الفطر على الفير

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

علي بن محمد بارويس
64460

زكاة العروض

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
64467

الزكاة على المؤجّر

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63674

تبادل فراسلة لحم إبل مقابل فراسلة ونصف لحم غنم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
62905

القتال مع جيش الشرعيّة اليمنية ضد الروافض

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

أحمد بن حسن سودان المعلم
64183

إرضاع أبناء الغير

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
61975

حكم الزكاة للأقارب

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55454

حكم جمع الزكاة والصدقات للجمعيات الخيرية

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة-عام فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

علي بن محمد بارويس
56217

إخراج الزكاة على القات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع