وجوب الصلاة على النبي
السؤال :
هل الصلاة على النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – واجبة أم لا ؟
الإجابة
اختلف أهل العلم في ذلك:
فذهب أبو حنيفة , ومالك , والثوري , والأوزاعي إلى أنها تجب مرة في العمر , وتستحب في غير هذه المرة , وقد عزاه – في الجملة – عياض وابن عبدالبر إلى الجمهور , وانظر ” جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام ” صلى الله عليه وعلى آله وسلم (ص312) .
وكذا قال السخاوي في ” القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ” صلى الله عليه وعلى آله وسلم (ص21) فقال: ” وقد أول بعض العلماء هذا القول – يعني القول بالاستحباب – بما زاد على المرة الواحدة , وهو متعين , والله أعلم ” اهـ .
وادعى ابن جرير الطبري الإجماع على أن الأمر بالصلاة على النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أمر استحباب , وقد تعقبه الإمام ابن القيم – رحمه الله – كما في ” جلاء الأفهام ” ( ص312) فقال: ” وادعى ابن جرير فيه الإجماع , وهذا على أصله , فإنه إذا رأى الأكثرين على قول , جعله إجماعا يجب اتباعه …” اهـ .
وذهب القاضي عياض إلى أن الصلاة على النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – فرض على الجملة , غير محدد بوقت … اهـ . من ” الشفا بتعريف حقوق المصطفى ” صلى الله عليه وعلى آله وسلم (2/140) وقد نقل هذا القول عن جماعة من العلماء , انظر (2/141-142) .
وقيل: تجب الصلاة على النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – في القعود آخر الصلاة , بين التشهد وسلام التحليل , وهو قول الشافعي وجماعة من الشافعية , وكذا قال إسحاق بن راهويه , وهو آخر الروايتين عن أحمد , كما في ” جلاء الأفهام ” (ص312) .
وقيل: تجب في التشهد , وهو قول الشعبي وإسحاق , وقيل تجب في الصلاة , من غير تعيين لمحل , نُقِلَ ذلك عن أبي جعفر الباقر , انظر ” القول البديع ” (ص29) .
وذهب جماعة إلى وجوب الصلاة على – النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم – كلما ذُكِرَ , ومن هؤلاء: أبو جعفر الطحاوي , وجماعة من الحنفية , وأبو عبد الله الحليمي , والشيخ أبو حامد الإسفراييني , وجماعة من الشافعية , انظر “جلاء الأفهام” (ص312) و” الفتح ” (11/153) و”القول البديع” (ص30) . وقال ابن العربي من المالكية: “إنه الأحوط” كما في ” القول البديع ” (ص30) . وقال السخاوي: ” وعبارة الطحاوي: تجب كلما سَمِعَ ذِكْر النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – من غيره , أو ذكره بنفسه ” اهـ . وفي ” القول البديع ” (ص31): ” وقد أنشد شهاب ابن أبي حجلة من قصيدة له:
صلوا عليه كما صليتم لتروا
به يوم النجاة نجاحا
صلوا عليه كل ليلة جمعة
صلوا عليه عشية وصباحا
صلوا عليه كلما ذكر اسمه
في كل حين غدو ورواحا
فعلى الصحيح صلاتكم فرض إذا
ذكر اسمه وسمعتموه صراح
صلى عليه الله ما شب الدجى
وبدا مشيب الصبح فيه ولاحا
قال السخاوي: ولما ذكر الفاكهي في حديث: ” البخيل من ذُكِرْتُ عنده فلم يُصَلِّ عليَّ ” قال: هذا يقوي قول من قال بوجوب الصلاة عليه – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – كلما ذكر , وهو الذي أميل إليه – قال: قلت: ونقل ابن بشكوال عن محمد بن فرج الفقيه أنه كان ينشد بيت حسان:
هجوتَ محمدًا وأجَبْتُ عنه وعند الله في ذاك الجزاءُ
ويزيد فيه: ” – صلى الله عليه وعلى آله وسلم -” فيقال له: ليس يتزن , فيقول: أنا لا أترك الصلاة على النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ثم عقبه ابن بشكوال بقوله: فرحمه الله لقد كان يعجبني ما يفعله , ينفع الله بنيته في ذلك ” اهـ .
ونقل السخاوي عن أبي اليمن ابن عساكر القول بأن الصلاة على النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – واجبة على المكلف إذا سمع ذكره – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – كلما ذكر , لا كما قال من ادعى: أن محمل الآية على الندب , ولا كمن زعم أنها تجب مرة في العمر … اهـ .
وكذا نقل عن أبي بكر الطرطوسي وأبي الليث السمرقندي من الحنفية اهـ (ص31-33) .
وذهب بعضهم إلى أن الصلاة على النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – تجب في كل مجلس مرة , ولو تكرر ذكره مرارًا , قال السخاوي: حكاه الزمخشري عن الأوزاعي , في الكتاب يكون فيه ذكر النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – مرارًا , قال: إن صليت عليه مرة واحدة أجزأك .
قال السخاوي: ” قلت: وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم , قال: إذا صلى الرجل على النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – مرة أجزأ عنه ما كان في ذلك المجلس …” اهـ . (ص36).
هذا , وقد سرد المذاهب – مختصرا – الحافظ في ” الفتح ” (11/152) والسخاوي – مطولا – في ” القول البديع ” وابن القيم – دون استيعاب- في ” جلاء الأفهام ” والصنعاني في ” العدة في شرح عمدة الأحكام ” (3/16-20) وهو شبه منقول من كلام ابن القيم – رحمه الله – .
واستدل هؤلاء العلماء وغيرهم بأدلة على أقوالهم:
فاسْتُدِلَّ لمن ذهب إلى وجوب الصلاة على النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – كلما ذُكِرَ اسمه – صلوات الله وسلامه عليه – بأدلة منها:
1- قوله تعالى: ] إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما [ ومعلوم أن الصلاة من الله – عز وجل – وملائكته عليه – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – لم تكن مرة وانقطعت , بل هي صلاة متكررة … ثم أمر المؤمنين بها , فتكرارها في حقهم أحق وآكد لأجل الأمر .
قالوا: ولأن الله تعالى أكد السلام بالمصدر الذي هو التسليم , وهذا يقتضي المبالغة والزيادة في كميته , وذلك بالتكرار .
قالوا: ولأن لفظ الفعل المأمور به يدل على التكثير , وهو: ” صلى وسلم ” فإن ” فعَّل ” المشدد يدل على تكرار الفعل , كقولك: كَسَّرَ الخبز , وقَطَّعَ اللحم , وعَلَّمَ الخير , وبَيَّنَ الأمر , وشدَّد في كذا , ونحوه .
قالوا: ولأن الأمر بالصلاة عليه – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – في مقابلة إحسانه إلى الأمة , وتعليمهم , وإرشادهم , وهدايتهم , وما حصل لهم ببركته من سعادة الدنيا والآخرة , ومعلوم أن مقابلة مثل هذا النفع العظيم لا يحصل بالصلاة عليه مرة واحدة في العمر , بل لو صلى العبد عليه بعدد أنفاسه , لم يكن موفيًا لحقه , ولا مؤديا لنعمته – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – فجعل ضابط شكر هذه النعمة بالصلاة عليه عند ذكر اسمه – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – . اهـ ملخصا من ” جلاء الأفهام ” (ص318).
وأجيب على الآية بأن الأمر المطلق لا يلزم منه التكرار , والماهية تحصل بمرة , وتُعُقِّبَ بأن الأمر المطلق في الآية بينته السنة , بأن ذلك عند ذكره – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – كما سيأتي إن شاء الله .
2- قوله تعالى: ] لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا [ أي فلا يسمونه إذا خاطبوه باسمه – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – كما يسمي بعضهم بعضًا , بل يدعونه برسول الله ، ونبي الله , وهذا من تمام تعزيره وتوقيره وتعظيمه , فهكذا ينبغي أن يخص باقتران اسمه بالصلاة عليه – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ليكون ذلك فرقًا بينه وبين ذكر غيره , كما كان الأمر بدعائه بالرسول والنبي فرقا بينه وبين خطاب غيره , وهذا على أحد التفسيرين في الآية … اهـ . من ” جلاء الأفهام ” (ص319) .
وأجيب بأن هذا التفسير غير متعين , ولو تعين فلا يلزم القياس عليه .
وذكر ابن القيم – رحمه الله – وجهًا جمع به بين التفسيرين , فارجع إليه إن شئت .
3- واستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – رقى المنبر , فلما رقى الدرجة الأولى , قال: ” آمين ” ثم رقى الثانية فقال: ” آمين ” ثم رقى الثالثة فقال: ” آمين ” فقيل: يارسول الله , سمعناك تقول: ” آمين ” ثلاث مرات , قال: ” لما رقيت الدرجة الأولى ؛ جاءني جبريل – صلى الله عليه وسلم – فقال: شَقي عبد أدرك , رمضان فانسلخ منه , ولم يغفر له , فقلت: ” آمين ” ثم قال: شَقِي عبد أدرك والديه ، أو أحدهما ، فلم يدخلاه الجنة , فقلت: ” آمين ” ثم قال: شقي عبد ذكرت عنده ولم يُصَلِّ عليك ، فقلت ” آمين ” . أخرجه البخاري في ” الأدب المفرد ” برقم (646) وابن خزيمة برقم (1888) وغيرهما , وقد روي من غير حديث أبي هريرة , والحديث صحيح بالمجموع , كما بينته في ” كشف الغمة في خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمة ” (ص159-162) وفي بعض الروايات: ” رغم أنف امرئ ” وفي بعضها: ” خاب وخسر عبد ” وفي بعضها ” أبعده الله ” وهذا دعاء على من فعل شيئا من ذلك , وذم له , وتارك المستحب لا يُدْعَى عليه ولا يُذَم , قاله الإمام ابن القيم – رحمه الله – في ” جلاء الأفهام ” (ص313) .
4- حديث أنس , قال رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم –: ” من ذُكِرْتُ عنده فليصل عليَّ ؛ فإنه من صلى عليَّ مرة ؛ صلى الله عليه بها عشرًا ” صلى الله عليه وعلى آله وسلم . أخرجه النسائي .
قال ابن القيم – رحمه الله –: ” وهذا إسناد صحيح , والأمر ظاهره الوجوب ” اهـ . (ص313)
5- حديث الحسين بن علي – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قال: ” البخيل من ذُكِرْتُ عنده فلم يُصَلِّ عَلَيَّ ” .
أخرجه النسائي في ” عمل اليوم والليلة ” برقم (55-56) والترمذي برقم (3546) وغيرهما ، وهو صحيح بشواهده ، كما بينته في ” كشف الغمة ” ( ص169-170) .
قال ابن القيم – رحمه الله –: قالوا: فإذا ثبت أنه بخيل , فوجه الدلالة من وجهين:
أحدهما: أن البخل اسم ذم , وتارك المستحب لا يستحق اسم الذم , قال الله تعالى: ]والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل[ [الحديد:23-24] فقرن البخل بالاختيال والفخر , والأمر بالبخل , وذم على المجموع ، فدل على أن البخل صفة ذم , وقد قال النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم –: ” وأي داء أدوأ من البخل ” 1
الثاني: أن البخيل هو مانع ما وجب عليه , فمن أدى الواجب عليه كله ؛ لم يسم بخيلا , وإنما البخيل مانع ما يستحق عليه إعطاؤه وبذله ” . اهـ (ص315) .
6- مرسل محمد بن علي بن أبي طالب – المعروف بابن الحنفية – أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قال: ” من نسي الصلاة عَلَيَّ ؛ خطىء طريق الجنة ” وقد روي مسندا , والصواب أنه مرسل , والله أعلم .
7- أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة والتسليم عليه – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – فالأمر المطلق للتكرار , ولا يمكن أن يقال: التكرار هو كل وقت , فإن الأوامر المكررة إنما تتكرر في أوقات خاصة , أو عند شروط وأساليب تقتضي تكرارها , وليس وقت أولى من وقت , فتكرر المأمور به بتكرار ذكر النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أولى لما تقدم من النصوص اهـ . من كلام ابن القيم – رحمه الله – (ص315-316).
وأطال في تقرير ذلك (ص316-318) , وقد استدل الشافعي بنحو ذلك على وجوب الصلاة على النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – في الصلاة .
8- أن عدم الصلاة عليه – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – من الجفاء ، وعدم الإجلال ، والتعظيم ، والتوقير ، وتمام المحبة الواجبة .
وأجيب بأن هذا استدلال بموضع النـزاع , وفيه مصادرة لقول المخالف , وكون عدم الصلاة عليه – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – من الجفاء روي من مرسل قتادة , ولا يحتج به .
هذا ملخص ما استدل به من قال بوجوب الصلاة عند ذكر النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – .
واستدل من قال بوجوبها في التشهد ببعض ما ورد في تعليم النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – للصحابة كيف يصلون عليه – صلوات الله وسلامه عليه – وقد نوزع من استدل بذلك نزاعا طويلا , انظر ” القول البديع ” (ص22) وما بعدها .
واستدل من نفى وجوب الصلاة على النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – بأدلة أكثرها أدلة عقلية , فمن ذلك:
1- أنه لم ينقل عن السلف أنه كلما ذُكِرَ النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – صلوا عليه , فيأتيه الصحابي , ويناديه , فيقول: يا رسول الله , ولم ينقل أن القائل أو المستمعين صلوا على النبي – صلى الله عليه وسلم – ومثل ذلك – لكثرة وروده – لو وقع لنقل , ولما لم ينقل , دل على عدم الوقوع ، ولما لم يقع ، دل على عدم الوجوب .
2- لو كان ذلك واجبًا ؛ لبينه النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – بيانا يقطع العذر , وتقوم به الحجة .
3- أن القول بالوجوب لم يعرف عن أحد من الصحابة أو التابعين , والجمهور على خلافه .
4- أن ذلك لو كان واجبا ؛ للزم المؤذن أن يقول: ” أشهد أن محمدًا رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ” وهذا لا يشرع في الأذان , فضلا عن وجوبه .
5- ولو كان ذلك كذلك ؛ للزم المستمع أن يقول ذلك أيضا , وقد اقتصر النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – عندما علمنا كيف نردد الأذان , على قوله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم –: ” أشهد أن محمد رسول الله ” .
6- أن المسلم إذا دخل الإسلام بتلفظه بالشهادتين , لم يحتج إلى أن يقول: ” أشهد أن محمد رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ” .
7- أن ذلك لو كان واجبًا , للزم الخطيب في الجمعة والأعياد .
8- ولو وجب ذلك ؛ لوجب على القارئ أن يقطع قراءته للقرآن , أو صلاته لأدائها , ولو كان كذلك ؛ لسبق إليه الصحابة , ولنقل إلينا عنهم .
9- ولو كان كذلك ؛ لوجب الثناء على الله عند ذكره سبحانه , كأن يقال: ” سبحانه وتعالى ” أو ” تعالى جده ” أو ” عز وجل ” أو ” تبارك وتعالى ” ونحو ذلك ، بل كان ذلك أولى وأحرى .
10- ولو وجب ذلك , للزم ذلك عند سماع من ليس له هِجِّير إلا قوله: ” اللهم صل على محمد ” أن يقول من سمعه: ” صلى الله عليه وعلى آله وسلم ” ولو لزم ذلك ؛ لحدث حرج ومشقة في ترك القارئ قراءته , والدارس دراسته , وصاحب الحاجة حاجته , وقد جاءت الشريعة برفع الحرج اهـ . بمعناه من ” جلاء الأفهام ” (ص322-326) .
11- أن الصلاة عليه – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – متضمنة لذكره , فيحتاج إلى صلاة أخرى , وهكذا , فيلزم التسلسل .
وليس هذا بشيء لأنه لا يتصور وقوعه – ولو على وجه الاستحباب الذي يقولون به أيضا – .
ولا شك أن بعض هذه الردود فيه تكلف , والبعض الآخر لا يمكن تجاوزه , وقد سلم بذلك ابن القيم – رحمه الله – فقال: ” ولكل فرقة من هاتين الفرقتين أجوبة عن حجج الفرقة المنازعة لها , بعضها ضعيف جدًّا , وبعضها محتمل , وبعضها قوي , يظهر ذلك لمن تأمل حجج الفريقين , والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ” اهـ . (ص326).
وهكذا خرج ابن القيم من النـزاع , ولم يرجح – خلافا لعادته – وما ذلك إلا لما في إلزامات نفاة الوجوب من بعض القوة , فلو قلنا بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – لورد علينا ما في رد النفاة الأول والرابع والخامس والعاشر , ومع أن أدلة القائلين بالوجوب نقلية وقوية جدًّا ؛ إلا أن الأخذ بظاهرها سيترتب عليه إيرادات كثيرة , ولو سلَّم القائلون بالوجوب بعدم الوجوب ولو في موضع واحد ؛ انتقض عليهم مذهبهم , أو تكلفوا في التفرقة بين موضع وغيره , وقد أجاب نفاة الوجوب عن أدلة القائلين بالوجوب: بأنها خرجت مخرج المبالغة في
2021-09-12 13:01:29