0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وجود الفرع الوارث
وجود الفرع الوارث
السؤال :
مات رجل وهو(س . أ . س . ب )عن زوجة وهي (ص . ع . ع . ب (|و أولاد له وهم )ع . س . أ ( و )ع . س . أ (وثلاث بنات .|فهل للزوجة نصيب من إرث زوجها وكم هو ؟|نرجو منكم شاكرين أن تفتونا فيها وأيضاً هل لها من مستحقّات زوجها كالراتب و أجارات بيوت وغير ذلك فنرجو التوضيح وجزاكم خيراً.
الإجابة
تستحق الزوجة مما خلّفه زوجها من التركة الثُمن لوجود الفرع الوارث كما ذكر في السؤال ، وأما الراتب فيستحقّه من سمّته الدولة بشروطها ،و أجارات
البيوت المملوكة للميّت فهي من التركة فتستحق الثُمن والله أعلم.
2021-11-20 09:42:13
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65179

توفي وترك زوجة وبنت وأخ وأبويين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65227

خلّف ورث من بعده راتبه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60331

توريث الغرقى والهدمى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64590

الحجّ من بيع القات

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64901

افقدته إرادته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66184

محجوبون من الإرث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64754

الوصية لورث الوارث في حياة المورث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
54323

عدم وجود ثوب للإحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64181

صلاة المصلي دون وجود رداء على ظهره

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع