وجود فرع وارث
السؤال :
رجل عائش في نيجيريا يدعى (ع) خلّف ست بنات واثنان أولاد فتزوجن البنات وعاشوا في بيوت أزوجهن والابن الأكبر يعيش في اليمن وموظّف مع الحكومة ومعه بيت خاص به . والابن الثاني عاش معه عشر سنين في نيجيريا يُعيله هو وأولادة الخمسة وعندما عاد إلى اليمن أعاده معه واشترى أبوه بيت وكان ساكن عنده يعيله أيضاً هو وأولادة الخمسة وهذا الولد لا يجيد اللغة العربية ، وبدون عمل أيضاً ، فقام أبوه قبل وفاته بعمل وصية لأولاد ابنه (ق) بنصف البيت لكونه بدون بيت وبدون عمل وعرفنا منه بما قام به هو وأولاده من إعالته هذه الفترة الخمس سنين في اليمن الآن بعد وفاة أبيه هو لازال ساكن في هذا البيت ، علماً بأن أبوه خلّف مبلغاً قدره (عشرة مليون ريال ) فقط وخلّف هذا البيت تُقدّر قيمته ثمانية مليون ريال وخلّف أيضاً بيت في البلاد )دار( وأرض زراعيّة تُقدّر بما يقارب اثنين مليون ريال ،فهل الوصيّة صحيحة التي أوصى بها المتوفّي لأولاد ابنه بنصف البيت أم لا .
الإجابة
الوصية لغير الوارث وهي كما في السؤال لأولاد الابن مع وجود الفرع الوارث الذكر صحيحة وجائزة في ثلث ما ترك الميت ، ومن خلال ما ذكر في السؤال ظهر لنا أن الوصية لا تتجاوز الثلث فيجب إنفاذها قبل قسم التركة على سائر الورثة .
والوصية تختصّ بأولاد الابن المذكورين الموجودين في وقت نفوذ الوصية وأما الذين سيولدون بعد فلا يدخلون في الوصيّة في قول أكثر أهل العلم إلا الحمل الموجود عند إنشاء الوصية ويتحقق ذلك بأن تلد الحامل لأقل مدة الحمل ستة أشهر من وقت الوصية .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:49