وجود فرع وارث
السؤال :
أتقدم إلى سيادتكم في رجل توفّي في المعركة مخلّفاً من الورثة أم وأب وزوجة وبنتان وبعد فترة من موته حدثت مشاكل بين أبيه وأبو زوجته ومدة الفترة لا تقل عن عام أو عامين وتم عقد زوجته بأخيه الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد لغرضحرمانها من المرتّب ولم يعطِ لها الورث الشرعي مما خلفه من المال والسلاح وبعد عامين أو ثلاثة أعوام صُرفت له أرضية من قبل الدولة للورثة وتم شطب الزوجة من الورثة ،أفيدونا جزاكم الله خيراً ،هل يصح لها الورث في الأرضية أم لا؟مع العلم أن مرتبه يصرف على والديه وبناته وإخوته الجميع وكم يكون نصيب كل واحد من الورثة هذا وتقبلوا خالص تحياتي.
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فإن للزوجة الثُمن مما ترك الميت من المال والسلاح لوجود الفرع الوارث ،وأما الأرضية فإن كانت باسم الميت كما يظهر من السؤال فتقسم قسمة الميراث ويكون للزوجة الثُمن، وللبنتين الثلثان، وللأب والأم الثلث لكل واحد منهما السُدس والله أعلم.
وأما الراتب فبحسب لمن سمّته الدولة وعلى شرطها فيما نعرف أن المرأة إذا تزوجت ليس لها منه شيء والله أعلم.
2021-11-20 09:42:24