وصية الجد لحفيده ببعض من أملاكه
السؤال :
س:هل يحق للجد أن يوصي لحفيده ببعض من أملاكه بتكاليف حجه الإسلام أو مقابل تلاوة القرآن وإهداء ثوابها إليه أو أنه لا يحق له ذلك ؟ |
الإجابة
ج:اعلم أنه لا مانع من أن يوصى الموصي لأحد أحفاده بشيء إلى مقابل أن يحج عنه إذا كان الموصى به بقدر الأجرة المعتادة التي يحج بها الحجاج عن الأموات هذه الأيام أي بحسب أجرة الزمان والمكان وأما أن يوصى له بشيء مقابل الدرس للقرآن فإن كان لفظ الوصية إلى مقابل ما تيسر فهذه حيلة غير نافذة وإن كان بلفظ آخر فلا مانع من تنفيذ الوصية بشرط أن يكون الموصى له ممن يحسن التلاوة وأن يتلو من القرآن بقدر ما كان سيتلوه بنفس الموصى به غير الحفيد ممن يحسنون التلاوة وبشرط أن لا يشتم من هذه الوصية رائحة الحيلة على باقي الورثة حيث والوصية كانت لمن يدلي بوارث وهو ولد الولد والغالب في مثل هذه الوصية أن تكون حيله على الورثة ولهذا لا نستطيع أن نحكم بشيء أو نفتي بشيء قبل معرفة نص الوصية المذكورة والتي لعلها قد تكون من الوصايا الباطلة شرعاً لكونها من الحيل على الأولاد أو البنات .
2021-08-22 11:56:53