وصيّة المتوفّى بعدم إعطاء المال للورثة
السؤال :
امرأة فاقدة البصر (عمياء ) لها أقارب لا يزورونها ولا يسألون عنها ، أعطت هذه المرأة مبلغاً من المال لأحد جيرانها ، وقالت إن متُّ فلا تعطوا هذا المال لأحد ، أعطوه لمسجد لينتفع به ، ولا تخبروا أهلي بهذا المال ، وماتت المرأة والمال مع جيرانها ، ماذا عليهم أن يفعلوا هل ينفذوا الوصية ويعطوه للمسجد أم يعطوه للورثة علماً أن المال يزيد عن مئة ألف ريال ؟
الإجابة
- الوصية جائزة في الثلث فما دون لقوله عليه الصلاة والسلام (الثلث والثلث كثير ) فينظر في هذا المال فإن كان لا يوجد غيره يخرج ثلثه فيما عينته والباقي للورثة ، وإن كان لها مال آخر والمبلغ المذكور لا يتجاوز الثلث بنسبته لجميع مالها نفّذت الوصيّة فيه والله أعلم .
- وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:47