0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ وصية المرأة بالحج عنها
وصية المرأة بالحج عنها
السؤال :
س:توفيت والدتي وأوصت بمبلغ من المال ليحج عنها رجل ولكن يخالطني شك بهذا الرجل بأنه لم يؤد مناسك الحج كما يجب فهل أكتفي بذلك أم أني أحج عن والدتي مرة ثانية ؟|
الإجابة
ج:إذا غلب على ظنك أن هذا الرجل قد أدى مناسك الحج على الصفة المذكورة في كتب الفقه فلا يجب عليك أن تؤجر أحداً ليحج عنها والحج من الحاج الأول يكون كافٍ وإن غلب على ظنك أنه لم يحج أصلاً أو حج حجاً لم يطابق صفة الحج المعروفة شرعاً فعليك أن ترسل من يحج عنها ممن تثق بدينه وأمانته وبمعرفته بمناسك الحج وإذا سافرت وحجيت عنها فهو الأفضل والأرجح والأحوط .
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54314

حج الصبي الصغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54309

الواجبات التي توجب الدم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54301

سفر المرأة للحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61108

سماع الإذاعة للمعتكف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56345

الاستغسال من العين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60831

تعلم السحر ولا تعمل به

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى السحر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63635

دخول المرأة الحائض للمسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64315

إنزال المرأة للقبر من رجل غير محارمها

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
60076

الولاية إذا كان عدد من الأخوة الأشقاء مع المرأة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع