وصيّة الميّت بالثلث
السؤال :
أنا بعد طلاق والدتي من أبي وعمري ثلاث أعوام ربّتني جدّتي عمّة والدي حتى قبل وفاتها بعشرين عاماً وهي بكامل صحتها في ذلك الوقت قامت باستدعاء إحدى الجيران في كتابة وصيّتها لي وإحدى إخوتي من أم أخرى بجزء من أرضها الواقعة في منطقة الديو وبمعرفة الورثاء من أخيها وهم والدي وعمي وعمتي ثلاثة ورثاء فقط علماً بأنّ جدّتي لا يوجد لديها أولاد أو زوج يعني أرملة حتى وفاتها ،..كما أنه لديها أرض غير الأرض الموصى لنا بها في منطقة أخرى ،لكن عمّي وعمّتي رفضوا ذلك وطالبونا بالورث رغم أن الشهود أحياء يرزقون ،فهل لنا حقٌّ في تلك الوصيّة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام| ؟
الإجابة
إذا كانت الوصيّة في الثلث فما دون فهي نافذة وصحيحة ولا يجوز للورثة أن يعترضوا عليها ويمنعوا صاحبها ،والوارثون بحسب السؤال هم أبناء الأخ الذكور وهم بالنسبة للسائل عمه وأبوة وأختهم {العمة} ليست وارثة لأنها ليست من العصبة والله أعلم .
2021-11-16 10:24:53