0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وصية الميت بالوقف
وصية الميت بالوقف
السؤال :
- رجل كتب لزوجته عندما أراد أن يتزوج الثانية معيشة قبل مماته عشرة أتلام الوقف ، والآن توفي هل تصح لها المعيشة مع نصف الربع أم لا ؟
الإجابة
- لا يجوز لأحد أن يورث الوقف وإنما يبقى على شرط واقفه ، وعليه فلا تستحق هذه الزوجة شيئاً من الوقف ، وإنما هي وارثة فيما كان يملكه زوجها والوقف ليس بمملوك له لأن الوقف لا يورث بل ينتقل في الذكور كما جاء في الوقفية ،
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:39
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65031

وهل يحق للعصبة الرجوع في المطالبة بعد تنازلهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
67102

مات عن: زوجة وابن وأب وأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
68242

ماتت عن: ابن عم وأخت مفقودة منذ 20 سنة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64817

حديث المردان

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
67187

دعاء القنوت

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

علي بن محمد بارويس
55388

حكم من نسي واجباً في الصلاة ونسي سجود السهو له

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

علي بن محمد بارويس
65235

اجابة أهل الميت في البقاء للمساعدة

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
65129

أصل مسألة الميت من ستة للذكر مثل حظ الأنثيين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
61333

الولي الذي يجب عليه الصيام عن الميت

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع