0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وصية الميت
وصية الميت
السؤال :
رجل أوصى بنصف قطعة أرض من أرضه تكون صدقة لوجه الله تعالى بحيث تكون هذه الصدقة في خدمة المسجد من مستلزمات أو حاجات يحتاجها المسجد ،وبعد مرور بضع سنين مات ابنه الأكبر وأوصى بأن يكون النصف الآخر المتبقي من الأرض صدقة لوجه الله يدر منتجوها على المسجد لتصبح قطعة الأرض كلها صدقة خاصة في خدمة المسجد واحتياجاته وقام الورثة بالحراث عليها وهم الآن يأخذون نصف منتج الأرض من زرع وثمر وشجر وذلك مقابل خسارتهم من العمل والحبوب ،فما رأي فضيلتكم .
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من قيام الورثة بحرثها وأخذ النصف مقابل عملهم والنصف الآخر للمسجد فإن كان جرى بذلك العرف أخذ النصف فلا بأس ،وإلا يرجع في هذا الأمر إلى العرف.
2021-11-20 09:42:25
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60251

حكم من أعطي مالًا مقابل حجه عن أمه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68215

الوصية للحفيد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
63792

مات في المكلا وأوصى أن يدفن في وادي رخية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64920

زواج الصغيرة قبل بلوغها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
55584

جمع المرأة بين الصلاتين لانشغالها بأعمال المنزل

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

علي بن محمد بارويس
64749

هل يورث الوقف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63643

كيفية غسل وتكفين الميت

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
64571

وصيّة الميّت بالحج عنه من ماله

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64341

هل تصحّ وصيّة الوالد لأولاد أخيه؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع