0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وصية رجل بثلث ثروته صدقة
وصية رجل بثلث ثروته صدقة
السؤال :
توفي رجل وترك خلفه خمس بنات وأخ وأختين، وقد أوصى بثلث ما يملك صدقة فكيف يتم تقسيم الورث على الورثة ؟
الإجابة
يبدأ أولا بإنفاذ وصيته بالثلث، ثم يقسم الباقي على ورثته، فللخمس البنات الثلثان، والباقي للأخ الشقيق والأختين الشقيقتين، للذكر مثل حظ الأنثيين.
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60270

ثبوت الدين على الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55617

بيان أخطاء في وصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60234

إخراج مؤن تجهيز الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67951

فضل صلاة أربع ركعات بعد العشاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
66450

البسملة في الوضوء في الحمام

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66961

رضاع الرجل من زوجته

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع