0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وصية رجل بثلث ثروته صدقة
وصية رجل بثلث ثروته صدقة
السؤال :
توفي رجل وترك خلفه خمس بنات وأخ وأختين، وقد أوصى بثلث ما يملك صدقة فكيف يتم تقسيم الورث على الورثة ؟
الإجابة
يبدأ أولا بإنفاذ وصيته بالثلث، ثم يقسم الباقي على ورثته، فللخمس البنات الثلثان، والباقي للأخ الشقيق والأختين الشقيقتين، للذكر مثل حظ الأنثيين.
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66357

وصيّة غير الوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
60232

الوصية لأولاد الأولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60237

غير إجازة بعض الورصة لكل ما في الوصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67536

إعطاء الزوجة زكاة ذهبها لزوجها

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أكرم بن مبارك عصبان
67937

تغميض العين في الصلاة عند قراءة الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
68183

حضانة الطفل بعد زواج أمه

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع