وصيّة غير الوارث
السؤال :
توفي شخص وهو كلالة وقد ترك زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة ، وقد أظهرت زوجة المتوفي وصيّة من المتوفي لولد قام المتوفي بتربيته وهو مجهول النسب وقد طالبت الورثة الآخرين بتنفيذ الوصيّة ،علماً أن هذه الوصية هي (نسخة وليس أصل ) ، كما أن هذه النسخة ليس فيها شهود كما أنها ليست موثّقة لدى جهة ، ولم يطمأن الورثة لصحّة هذه الوصيّة .|السؤال :- هل هذه الوصية جائزة شرعاً وهل يلزم الورثة بتنفيذها بالرغم ما ذكر سابقاً ؟
الإجابة
الوصية تجوز لغير الوارث في الثلث وما زاد فبرضا الورثة وإجازتهم ، والوصيّة المذكورة تحتاج إلى إثبات من الجهات الرسميّة والله أعلم .
2021-11-20 09:42:26