0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ وضع اليدين في التشهد في الصلاة
وضع اليدين في التشهد في الصلاة
السؤال :
ماهي الهيئة الصحيحة لموضع اليدين في التشهد في الصلاة ؟
الإجابة
لكل من اليد اليمنى واليسرى أحكام:
بالنسبة لليد اليمنى: فقد ورد حديث وائل بن حجر – وهو حديث حسن – عند أبي داود (726) وغيره ” أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – وضع يده اليمنى على فَخِذِه اليسرى ، وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى …” الحديث .
والمراد بذلك أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – وضع طرف مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى – خلافًا لمن فسَّره بغير ذلك – لتصريح الروايات الأخرى بهذا المعنى .وقد ورد وضع اليد اليمنى على الركبة اليمنى كما في حديث ابن عمر عند مسلم برقم (580): ” أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – كان إذا جلس في الصلاة ؛ وضع يديه على ركبتيه …“
– وفي رواية عنده: ” وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى … ” الحديث .
– وقد ورد وضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى ، كما في حديث ابن عمر أيضًا عند مسلم برقمه: ” كان النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – إذا جلس في الصلاة ؛ وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى …” .
وحديث ابن عمر برواياته السابقة ليس في وضع الساعد الأيمن على الفخذ اليمنى ، فلعل في الأمر سعة ، والله أعلم .
بقي الكلام على هيئة الكف اليمنى في التشهد .
ففي حديث وائل: ” قبض الخنصر والبنصر ، وحلق بالوسطى والإبهام ، مع الإشارة بالسبابة ، أو المسبحة “
وفي حديث ابن عمر السابق: ” … رفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام ، فدعا بها ”
والذي يظهر من هذا أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – لم يقبض بقية أصابعه ، بل تركها مبسوطة ، ولو قبض سائر أصابعه ، لنقل ذلك ابن عمر ، ويحتمل أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قبض سائر أصابعه للروايات الأخرى ، لكن مع احتمال تعدد الواقعة ، فيترجح القول الأول .
وفي رواية من حديث ابن عمر نفسه: ” ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين ، وأشار بالسبابة “
قال الحافظ في ” التلخيص ” (1/262/400): ” وصورتها: أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة ” اهـ . ونقل ذلك عنه الصنعاني في ” سبل السلام ” (1/363) إلا أنه قال: ” …أن يجعل الإبهام مفتوحة ….” اهـ.
وفي رواية أخرى من حديث ابن عمر السابق: ” وقبض أصابعه كلها ، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ” فهذا الحديث فيه قبض جميع الأصابع ، بما فيها الإبهام ، إلا السبابة .
وفي حديث ابن الزبير عند مسلم (579) بيان ذلك ، ففيه: ” … وأشار بإصبعه السبابة ، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى …“
أما اليد اليسرى: فإن الكف اليسرى مبسوطة في كل الأحوال ، دون تفريج فاحش ، أو مبالغة في الضم ؛ لعدم ورود ذلك ، وقد وردت الروايات السابقة من حديث ابن عمر وغيره ، بوضعها على الفخذ اليسرى مبسوطة ، وبوضعها على الركبة اليسرى ، وبإلقامها الركبة اليسرى ، فهاتان هيئتان للكف اليسرى ، أما رواية التحامل باليد اليسرى على الفخذ اليسرى ؛ فقد رُوِيَتْ من طريق حجاج عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أخبرني عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه ، قال: ” رأيت رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – يدعو في التشهد هكذا: يتحامل بيده اليسرى على فخذه اليسرى ” أخرجه أبو عوانة (2/262) وأبو داود (989) وفيه عنعنة ابن جريج ، وهو مدلس .
وأما هيئة الساعد اليسرى في التشهد: فالظاهر أن في الأمر سعة ، فإن وضعها على الفخذ اليسرى , أو رفعها ؛ فلا بأس بذلك ، فيفعل المصلي ما تيسر له ، لأنه لم يصح حديث بتحديد ذلك ، والأصل أننا لا نثبت سنة إلا بدليل ، والله تعالى أعلم .
2021-09-12 13:01:29
فتاوى : فتاوى صفة الصلاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67888

صلاة القائم خلف القاعد

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66591

استحباب وضع الركبة قبل اليد في السجود

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67843

القول للمصلي إذا عطس

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61748

ما على من نام عن صلاة الفجر

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61527

المزاح مع الزوجة والإنزال في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61740

الصيام بعد نصف شهر شعبان

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
62185

المسافر في أي مدينة أو دولة يجمع ويقصر ركعتين ركعتين وإلا يصلي الرباعية أربع ركعات

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61677

وقت التكبير في العيدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61356

صوم أيام في رمضان وترك بعضها لغير عذر شرعي

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع