0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وقوع الطلاق المُعلق
وقوع الطلاق المُعلق
السؤال :
رجل قال لزوجته: اذهبي لبيت أهلك عشرة أيام، وإن خرجت قبلها فأنت طالق وقبل انتهاء المدة سمح لها بالخروج وخرجت، هل يقع الطلاق في هذه الحال؟
الإجابة
من قال لزوجته: اذهبي إلى بيت أهلك عشرة أيام وإن خرجت قبلها فأنت طلق ، فقد علق طلاقها على صفة وهي الخروج من بيت أهلها قبل العشرة الأيام، فإن خرجت قبل انقضاء العشرة الأيام فقد طلقت سواء سمح لها أو لا لوجود الصفة ، فتطلق طلقة واحدة .
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66148

وقوع الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64877

فترة الحضانة لكل من البنت والولد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64686

أحكام طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67763

عدم صحة وضوء من عليه أعضائه ما يمنع الماء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66770

صلاة الغائب

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
68028

قراءة القرآن والملابس غير طاهرة

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع