وقوع الطلاق بالتسويف بالطلاق
السؤال :
س:إذا حلف الرجل على زوجته بالطلاق وقال إذا ذهبت إلى بيت والدها فما تتبعها إلا ورقة الطلاق وخرجت فعلاً فهل يعد هذا طلاقاً وما هو الحكم في ذلك ؟ |
الإجابة
الكلام الوارد في السؤال غامض ويحتمل معنيين :
المعنى الأول : هو أن المراد إذا خرجت من بيتي إلى بيت والدك فسوف أطلقك وأرسل بورقة الطلاق بعدك فإذا خرجت بغير إذنه فلا تطلق إلا إذا طلقها أو أرسل بورقه الطلاق .
ويحتمل أن يكون المعنى المراد إذا خرجت من بيتي إلى بيت والدك فأنت طالق فإذا خرجت فإنها تحسب طلقة واحدة وعليه المراجعة إن أراد في العدة إن لم تكن هذه الطلقة هي الثالثة وحيث وهذا الكلام فيه نوع إجمالٍ فلا بد من إعادة السؤال من جديد وإيضاح هذا الرجل لكلامه هذا ليكون الجواب على بصيرة من الأمر ولا يكون الجواب مجازفة ولا سيما والقضية قضية طلاق تحتاج إلى تحري زائد وعلى هذا الأساس فأنا لا أستطيع الفتوى بأن هذا الكلام يحسب طلقة ولا أستطيع الإفتاء بأنه لا يحسب طلقة حتى أعرف المقصود من هذا الكلام ويتضح لي المراد به فإذا عرفت المراد به إذا خرجت من بيتي إلى بيت والدك بغير إذني فسوف أطلقك وأرسل بورقة الطلاق بعدك سأفيد السائل بأن الطلاق لا يقع إذا خرجت المرأة بغير إذن وأن أراد بكلامه هذا إذا خرجتي من بيتي إلى بيت والدك بغير إذني فأنت طالق فأنا سأفيد السائل بأن هذا الكلام صريح في وقوع طلقة واحدة إن خرجت المرأة بغير إذن أما الآن وقبل أن يتضح المقصود فأنا متوقف ومنتظر لإعادة السؤال مرة أخرى مفصلاً ليكون الجواب صريحاً وجازماً . هذا والله سبحانه ولي الهداية والتوفيق .
2021-08-17 08:53:16