ولد الزنا أراد أن يتزوج ابنة الزاني بأمه
السؤال :
س: امرأة ارتكبت جريمة الزنا فولدت ولداً فأراد أن يتزوج ابنت الرجل الذي ارتكب جريمة الزنا مع أمه وهو لا يعلم أنه ابن زنا وأمه تعلم فهل يجوز له الزواج ببنت هذا الرجل؟|
الإجابة
ج:قال العلماء : الحرام لا يحرم الحلال . فكل وطء لم يستند إلى نكاح صحيح فهو حرام . فيصح أن يتزوج بها لأنه لا يحرم على الإنسان إلا أخواته أو عماته من نكاح صحيح أم ما كان من ماء خبيث فيجوز .
بل قد روي عن الشافعي ما هو أعظم من ذلك . وهو أنه يجوز للإنسان أن يتزوج الرجل بإبنته من الزنا . مثل أن يزني رجل بامرأة عمرها سبعة عشر سنه ثم تغرّب عن البلاد لمدة سبعة عشر سنة ، فرجع إلى بلاده فطلب من امرأة أن تبحث له عن زوجه فدلته على بنت المرأة التي زنا بها وهو لا يعلم من هي فيتزوج بها ثم بعد زواجه بها سألها من هي ومن أمها ومن أسرتها فيعرف من إجابات البنت أنها بنته من الزنا . فعند الجمهور من العلماء: أنه يفارقها ويفصل بينهما حالاً. وعند الإمام الشافعي: أنه يجوز له البقاء معها زوجة له . لأن الحرام لا يحرم الحلال والحرام نقمة والحلال نعمة والنقمة لا تعدم المرء النعمة . والزواج نعمه والزنا نقمة فلا تكون النقمة سبباً لحرمان النعمة .
2021-08-22 11:56:50