وهب الجدة لحفيدتها
السؤال :
توفيت شقيقتي المرحومة قبل حوالي خمسة أشهر من هذا العام ،وتركت منزلاً ملكها وليس لها نقود عدا _32 سهماً _ من أسهم البنك للإنشاء والتعمير ،وقد تركت وثيقة هبة لبنت حفيدتها تنص على تنازلها بالمنزل للحفيدة . وللعلم فإن زوجها توفي قبلها بحوالي عشرين عاماً وكذلك والدتها ووالدها بحوالي ثلاثين عاماً ،ولم يبقى من ذويها غيري وأخت شقيقة لها وبنتان لها ولا يوجد من الورثة غيرهما . نرجو من سيادتكم التكرّم بإفادتنا عن موقف الشريعة من 1_ الهبة المذكورة |2_ شرعيّة الورثة المذكورين وإذا صحت القسمة لكل منهما حصة الحفيدة صاحبة الهبة أو التنازل .
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل ،وإن الجدّة وهبت حفيدتها المنزل ووثّقت ذلك وأقبضته إياها فهي هبة صحيحة نافذة وبناءاً عليه لا يدخل المنزل في الميراث ،وإذا كان لها مال آخر فيقسم بين الورثة ،فأصل المسألة من ثلاثة وتصحّ من تسعة ،للبنتين الثلثان ستة أسهم لكل بنت ثلاثة أسهم ،والباقي للإخوة تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للأخ الشقيق سهمان وللأخت الشقيقة سهم وصورتها كالتالي :
3
3 9
2 بنت 2 6
أخ 1 2
أخت 1
2021-11-20 09:42:26