وهل يحق للعصبة الرجوع في المطالبة بعد تنازلهم
السؤال :
توفي رجل عن بنت واحدة وكان له تابع ربَّاه يتيماً منذ صغره واعتبره عبداً له مع أنه حرٌّ في الحقيقة وأوصى الرجل لتابعه بجزء من ممتلكاته برضاء العصبة وتوقيعهم على وثيقة الوصيّة ، وأوصى للبنت ببقيّة التركة ، ثم لمّا توفيّت البنت أوصت بجميع ممتلكاتها لهذا التابع وكتبت هذا في الوثيقة وقّع عليها ورثتها وبرضاهم ،ولمّا ماتت البنت بقيت الأرض في يد التابع عشرات السنين ، ثمّ عاد العصبة يطالبون بتركة البنت ، وأنكروا إجازتهم ما زاد على الثلث مع أنهم وقعوا على وثيقة التنازل وفيها ذكر جميع الممتلكات .|السؤال هو :هل تصحّ هذه الوصيّة ؟ وهل يحقّ للعصبة الرجوع في المطالبة بعد تنازلهم ؟
الإجابة
الوصية تثبت في الثلث وما زاد فبإجازة الورثة ورضاهم بعد موت الموصي ، وحيث أنّه مضت المدّة الطويلة دون اعتراض منهم مع سبق رضاهم فالأظهر أنه لا يحقّ لهم الرجوع والله أعلم .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:48