0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ يُحرم على الرضيع الزواج ممن انتسب إلى المرضعة
يُحرم على الرضيع الزواج ممن انتسب إلى المرضعة
السؤال :
عندي بنت خالتي، وقد أرضعت خالتي أخي الأصغر، وأنا أريد أن أتزوج من بنت خالتي، قالوا إننا أخوة من الرضاعة ما رأيك يا شيخ؟
الإجابة
بنات المرضع وهي خالتك كما في السؤال أخوات لأخيك الأصغر الرضيع، وأما بالنسبة لك فإنهن أجنبيات، فيجوز أن تتزوج إحداهن، فإذا أرضعت خالتك أخاك الأصغر صارت خالتك أما له من الرضاعة، وأبناؤها أخوانه، وبناتها أخواته، وكل من ينتسب لها ينتسب إلى الرضيع فأخوانها أخواله وصار زوجها أبا له من الرضاعة وهكذا. &فيحرم على الرضيع أن يتزوج من انتسب إلى المرضعة بالنسب أو بالرضاع وكذلك ولده. &أما من ينتسب إلى الرضيع - مثل أخوته - فلا ينتسب إلى المرضع إلا أولاد الرضيع كما سبق.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى النسب   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68095

رفض المرأة مُصافحة عم زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
68093

مصافحة المرأة أبا أم زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
68076

تحريم جمع المرأة وابنة أخيها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66558

مدة النفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66922

المحرمات بالمصاهرة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
66749

وقت استجابة الدعاء في يوم الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع