0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ يُحرم على الرضيع الزواج ممن انتسب إلى المرضعة
يُحرم على الرضيع الزواج ممن انتسب إلى المرضعة
السؤال :
عندي بنت خالتي، وقد أرضعت خالتي أخي الأصغر، وأنا أريد أن أتزوج من بنت خالتي، قالوا إننا أخوة من الرضاعة ما رأيك يا شيخ؟
الإجابة
بنات المرضع وهي خالتك كما في السؤال أخوات لأخيك الأصغر الرضيع، وأما بالنسبة لك فإنهن أجنبيات، فيجوز أن تتزوج إحداهن، فإذا أرضعت خالتك أخاك الأصغر صارت خالتك أما له من الرضاعة، وأبناؤها أخوانه، وبناتها أخواته، وكل من ينتسب لها ينتسب إلى الرضيع فأخوانها أخواله وصار زوجها أبا له من الرضاعة وهكذا. &فيحرم على الرضيع أن يتزوج من انتسب إلى المرضعة بالنسب أو بالرضاع وكذلك ولده. &أما من ينتسب إلى الرضيع - مثل أخوته - فلا ينتسب إلى المرضع إلا أولاد الرضيع كما سبق.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى النسب   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55371

مسألة في الرضاع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

علي بن محمد بارويس
63817

زواج التحليل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أحمد بن حسن سودان المعلم
68093

مصافحة المرأة أبا أم زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66999

دهن الشعر للمعتدة من وفاة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
66842

مقولة الجنة تحت اقدام الامهات

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
68267

حكمة ابتداء آية السرقة بالسارق وآية الزنى بالزانية

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع