يمين الطلاق
السؤال :
صار بيني وبين والدي سوء تفاهم حول مجيء زوجتي معه وقد اتفقنا في اليوم الأول على أن تأتي معه ولكن في اليوم الثاني حصل الخلاف وحرّمت وطلّقت أنها لا تأتي معه وبعدها اتصلت عليه وقلت له وأنا غاضب أنك لو جبتها معك فهي طالق بالثلاث والآن اتفقنا على أن تأتي معه لكن ما حكم يمين الطلاق؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من قوله ((لو جئت بها معك فهي طالق بالثلاث ) أنّه نوى الإلزام لأبيه أن لا يأتي بها إلى بيت أهله وحلف على ذلك ولم يقصد طلاقاً فلا يصحّ الطلاق وعليه كفّارة يمين واحدة عن هذه اللفظة وعن التحريم السابق لأنهما على شيء واحد وهو منع أبيه وإلزامه بعدم إحضار الزوجة إلى بيت أهله ، والكفّارة هي إطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام ، وأنصح الزوج بعدم الغضب وضبط النفس واجتناب التلفّظ بالطلاق ، وبرّ الوالد وطلب العفو منه أصلح الله أحوال المسلمين .
- وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:43