ابن العم إذا أقدم على الزواج يالبنت بدون علم أخيها
السؤال :
س:إن ابن عمي أقدم على عقد الزواج بأختي بدون علمي أو وكالة مني ، السؤال هل عقد هذا الزواج صحيح أم أنه فاسد أفيدونا أفادكم الله تعالى ؟|
الإجابة
ج:اعلم بأنه قال النبي ﷺ (لا نكاح إلا بولي) ( ) وقال ﷺ (أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل)( ) وقال ﷺ (لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها) ( ) صدق رسول الله وقد قال الجمهور من العلماء : بأن شروط صحة عقد النكاح أن يكون العاقد للمرأة هو الولي وأن العقد بلا ولي باطل ولم يخالف في المسألة إلا الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان الذي أجاز للمرأة أن تزوج نفسها قياساً على جواز بيعها لسلعتها وهو قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النصوص الصريحة في الدلالة على شرطية الولي المذكورة في أول هذا الجواب وإذا تقرر شرطية الولي فالولي هو من العصبة الأقرب فالأقرب فلا ولاية للأخ مع وجود الأب ولا ولاية للعم مع وجود الأب والأخ ولا ولاية لابن العم مع وجود الأخ اللهم إلا إذا كان الأخ أو غيره عاضل للمرأة أو غائباً عنها فإن الولاية ستنتقل إلى من يليه من الأقارب فإذا صح أن ابن عمك عقد لأختك ولم تكن عاضلاً لها أي مانعاً من تزويجها ولا كنت غائباً فإن العقد لا يصح شرعاً والعبرة بالبرهان على أنك لم تعضل أختك ولا كنت غائباً عنها ولا مانع من عرض القضية على القاضي الشرعي المتولي في المنطقة ليعرف الحقيقة ويجري اللازم شرعاً هذا والله الموفق .
2021-08-22 11:56:48