0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ أبوال الحيوانات
أبوال الحيوانات
السؤال :
س:يقول علماء الشافعية: بأن كل أبوال الحيوانات نجسة فكيف نوفق بين هذا القول وحديث الرسول ﷺ (بأنه أجاز شرب أبوال وألبان الإبل)( ) وهو في صحيح البخاري .|
الإجابة
ج:علماء الشافعية يقولون بأنه ﷺ أجاز شربها للتداوي فقط ويجاب عنهم بأن التداوي لا يكون إلا بطاهر وبشيء حلال.
2021-08-14 13:14:40
فتاوى : فتاوى النجاسة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67727

عدم وقوع النجاسة إذا كانت جافة واليد أيضًا جافة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
54935

حكم الارتياب في الماء

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54927

دم القمل والكتن

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60082

رفض الأب لزواج ابنته مع رضاها بالزوج

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60550

حكم إرسل المقرض إلى المستقرض ليعطيه قاتاً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61432

من رأى الهلال وهو في قرية بعيدة عن المدينة

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64267

بيع الملابس وعليها صور الحيوانات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
54893

ذبح الحيوانات عند الخروج لصلاة الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60974

ضالة الحيوانات إذا جنى عليها الملتقط أو لم يحفظها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع