0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ أب خطب لابنه أخت زوجته
أب خطب لابنه أخت زوجته
السؤال :
أب خطب لابنه أخت زوجته، هل في ذلك شيء ارجو إفادتنا؟
الإجابة
أخت زوجة الأب ـ التي ليست خالة ابنه ـ ليست من المحارم ، فيجوز للاب أن يخطبها لابنه، ويجوز للابن أن يتزوجها ، لدخولها في قول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء: ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم ).
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الاختلاط   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63832

التساهل فى الحجاب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55335

حكم الدراسة فى الجامعات المختلطة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
66921

المحارم من جهة الزوجة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66748

ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
67650

معنى المراهقة عند الفقهاء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
68006

الجمع بين الجمعة والعصر بسبب المطر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع