0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ إتلاف الملتَقط المحرم كالخمر ونحوه
إتلاف الملتَقط المحرم كالخمر ونحوه
السؤال :
س:إذا وجد رجل قارورة خمر فهل يجب التعريف بها ؟|
الإجابة
ج:لا يجب عليه التعريف بل يجب عليه إتلاف هذا الشيء وكذلك إذا وجد كرتون حشيش أو مخدرات فيجب عليه حرقه ولكنه يحترز من أن يشم دخان الحشيش عند إحراقه فيصير كالأخبل .
2021-08-25 08:10:14
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62891

وجد لقطة وتملكها من غير تعريف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60972

قسمة ربح مال اللقطة إذا وجد صاحبها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60956

استمرار التعريف باللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60378

الحكم في بيع الدم وشراءه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54309

الواجبات التي توجب الدم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55058

الوضوء بدون غسل الرجلين

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63394

تمسح وجه الميت غير المحرم

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أحمد بن حسن سودان المعلم
61206

اتلاف بعض أجهزة الإنسان بالخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54343

اغتسال المحرم في الحج بصابون ليس له رائحة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع