0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ إجهاض الحمل الذي حصل بالإكراه لفتيات سوريا.
إجهاض الحمل الذي حصل بالإكراه لفتيات سوريا.
السؤال :
عنوان الفتوى: إجهاض الحمل الذي حصل بالإكراه لفتيات سوريا رقم الفتوى: 19 التاريخ : 12/7/1433هـ نص الفتوى :|الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد فقد اطلعت لجنة الفتوى بموقع الفقه الإسلامي على السؤال الوارد إليها برقم (19) وتاريخ 20/ 3 /1433هـ، ونصُّه:|السادة أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة الفتوى بموقع الفقه الإسلامي وفقكم الله ما حكم إجهاض حمل المغتصبات من فتيات سوريا في الفترة السابقة، علما أن نفسيتهن سيئة جدا، وأنهن حملن مكرهات، ومنهن من لم تبلغ الرابعة عشرة من عمرها؟
الإجابة
نسأل الله عز وجل بمنِّه وكرمه أن يلطف بإخواننا وأخواتنا في سوريا، وأن يهلك هذا الطاغية النصيري وأتباعه، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله، هو حسبنا ونعم الوكيل، وبعد.
أولا: إن الزنا والاغتصاب من أكبر الكبائر، فالزاني أو المغتصب مرتكب جريمة من هي من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله والقتل، وعليه إثم كبير، ووزر جسيم، والآياتُ والأحاديثُ في ذلك كثيرة.
كما أن المرأة المغتصبة بالإكراه لا إثم عليها لقوله تعالى: “إلا من أكره” النحل / 106، ولقوله صلى الله عليه وسلم: “رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه”، وهذا باتفاق الفقهاء.
ثانيا: إن كان الإجهاض بسبب الاغتصاب الذي أكرهت عليه الفتاة، وكان قبل نفخ الروح في الجنين –أي: قبل مئة وعشرين يوما- كما ثبت ذلك في صحيح البخاري ومسلم: من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: “إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ..” الحديث.
فإن كان الأمر كذلك فإن الإجهاض في تلك الحال جائز في قول جماعة من الفقهاء؛ لأنه ما يزال نطفة، ولم يكتمل تخلقه وتصوره، وما يترتب على بقائه من الضرر للأم أعظم من مراعاة مصلحة هذه النطفة؛ وهو ما يلحق الفتاةَ من معرَّة هذا الحمل، ويؤثر على سمعتها واستقرار حياتها الاجتماعية، ومن مقاصد الشريعة صيانة نظام الأسرة وحماية الأعراض،
خصوصاً أعراض المؤمنات البريئات، ويكون الإجهاض عن طريق جهة طبية ثقة.
ثالثاً: إذا لم تسقط المرأة جنين الاغتصاب، وتجاوز الحمل أربعة أشهر‘ فإنه في هذه الحال يحرم الإجهاض ؛ لأن الروح قد نفخت في الجنين، وصار إنساناً، له حقوق‘ وتصبر المرأة على الحمل، ولها أجر فيما تحتسبه عند الله تعالى، وهذا يحكى بين أهل العلم اتفاقا، باستثناء ما إذا خُشي على حياة الأم، فقد أجاز بعض أهل العلم الإجهاض إذن.
رابعا: يكفي في إثبات حكم الاغتصاب خبرُ المغتصبة، بأن تشهد هي بذلك فقط، لما في اشتراط ثبوت الاغتصاب من عنت ومشقة على المرأة، وإن كان المخبر بذلك هو الطبيب فيكفي في ذلك عدم تكذيب الخبر من دليل أو قرينة ظاهرة.
* كما ينبغي التعاون من المجتمع كله للتخفيف من معاناة الأم في هذه الأحوال، وكذا هذا الجنين إذا خرج إلى الحياة فله حق في الحياة الكريمة، ويمكن أن يحصل به نفع عظيم إن هو وجد الرعاية والاهتمام والتربية الصالحة.
* كما نهيب بالشباب المسلم ألا يستنكفوا من الزواج من هؤلاء الفتيات المغتصبات، وعليهم أن يحتسبوا الأجر في التخفيف من معاناتهن.
ونسأل الله تعالى الفرج، والانتقام من الظالمين المفسدين، وأن يحفظ دماء المسلمين وأعراضهم، والحمد لله رب العالمين.
والله تعالى أعلم
إعداد وحدة الإفتاء بموقع الفقه الإسلامي
الموافقون من أعضاء لجنة الفتوى:
أ.د محمد الزحيلي
أ.د عبدالرحمن بن أحمد الجرعي
د . عقيل بن محمد المقطري
د. خالد بن عبد الله المزيني
د. محمد عبد اللطيف البنا
الشيخ أحمد بن حسن المعلم
الشيخ سليمان الماجد
الموافقون من أعضاء الرابطة الفقهية:
د. عبد الله السكاكر
الشيخ. عبد السلام بن إبراهيم الحصين
المعارضون من أعضاء لجنة الفتوى:
أ.د عبد الله بن محمد الطيار، فقد رأى الشيخ أنه لا يسوغ بحال إجهاض الحمل مهما كانت الأسباب والمبررات إلا في حالة واحدة فقط، وهي حالة الخطر المحقق على الأم إذا ثبت ذلك عن طريق الأطباء الموثوقين.
رابط الفتوى في الموقع :http://www.islamfeqh.com/Lagna/ViewLagnaFatawaDetails.aspx?ID=101
2021-09-25 12:07:37
فتاوى : فتاوى جنايات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68247

حرق الثعبان بالنار

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

أكرم بن مبارك عصبان
63012

التوبة من تقبيل ولمس الأجنبية

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63015

متى يصوم الكفارة من قتل شبه عمد؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62172

هل الإفرازات التي تخرج من المرأة ناقضة للوضوء

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63554

تغيير لون الحواجب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62069

الطلاق المعلق لغرض المنع من فعل شيء

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54922

الكبى الذي يصنع من الروث

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62942

المريض الذي يحق له الفطر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
62008

هل يصح عقد زواج الغلام الذي لم يبلغ؟

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع