0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ احتجاب المرأة من زوج أختها
احتجاب المرأة من زوج أختها
السؤال :
س:هل تحتجب المرأه من زوج أختها؟|
الإجابة
ج:زوج أخت المرأه ليس بمحرم لها ولا يجوز له النظر إليها كما أنه لا يجوز لها أن تسفر أمامه بل يجب عليها أن تحتجب منه كما تحتجب من غيره من الرجال لأنه بالنسبة إليها أجنبي عنها والدليل على أنه أجنبي عنها أنه يصح له أن يتزوجها إذا كانت أختها قد توفت أو فارقته فراق فسخ أو طلاق غاية الأمر أنه لا يجوز له في الحال الحاضر أن يتزوج بها وأختها متزوجة به بنص القرآن بتحريم الجمع بين الأختين فالمحرم هو الجمع بين الأختين والزواج بواحدة وحدها ثم بواحدة وحدها هو الجائز شرعاً والخلاصة هو أنها أجنبية عنه ولا يجوز له أن يراها وعليها أن تحتجب منه ، كما أن عليه عدم النظر إليها .
2021-08-17 08:53:40
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63534

إزالة شعر الذراعين والصدر والظهر للرجل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56465

تزين المرأة بالمكياج

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65166

اللثام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56449

ثوب الشهرة الغريب والنادر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55153

حكم شرب السائل المسكر كالبيرة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56274

زكاة الفطر على من لا يملك قوت يوم

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60843

المرأة والدياثة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62468

طلاق الزوج مجبرًا كي لا ترث زوجته

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65800

مهر من توفّي ولم يعقد على المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع