0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ أحكام المفقود
أحكام المفقود
السؤال :
يا شيخ: امرأة زوجها مخطوف له عام ونص يمكن هل عليها ان تدخل الاجل؟
الإجابة
أحكام المفقود على أحوال فإن وصل خبر موته ببينة فعدتها من وقت الموت، وإن اندرس خبره وأثره وغلب على الظن موته تتربص زوجة المفقود أربع سنين ثم تعتد بعد ذلك عدة الوفاة وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقول الشافعي في القديم، ويرجع في ذلك إلى الحاكم يحكم بموته.
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61119

عدة المتوفي عنها زوجها بخروج دم وفرث فقط

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65715

متى تبدأ عدّة المطلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
68174

خروج المعتدة للعمل في أرضها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66770

صلاة الغائب

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
67750

مُصاب بسلس الريح

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
68266

قتل صاحب البيت للص

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع