أحكام شهر رجب
السؤال :
ما هي الأحكام المترتبة في هذا الشهر شهر رجب؟|ــــــــ| |ـــــــــــ|ومثله فضيلة الشيخ من اعتاد أن يصوم اثنين وخميس؟|ــــــــــ|شيخنا لو سلمنا جدلًا أنه ليلة الإسراء والمعراج كانت في ليلة سبعة وعشرين هل ما يفعل الآن من إحياءها وربما الأناشيد والذكر وتوزيع بعض الحلويات، و الأكل وإحياها بأذكار معينة لو سلمنا جدلًا أن هذه سبعة وعشرين هل هذا من السُنة أن تقام هذه الاحتفالات؟|ـــــــــــــ|هناك مُسمى يُسمى أيضاً جمعة رجب ؟
الإجابة
أولاً لله سبحانه وتعالى أن يجتبي ويختار من خلقه ما يشاء في الجمال وفي المكان الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، ويختار سبحانه هذا الاختيار يكون في المخلوقات البشر وحتى الحيوانات، ويكون في الأماكن كما فضل الله سبحانه وتعالى مكة، والمدينة والقدس ويكون في الأشهر ويكون في الأيام كل هذا لله أن يختار منه ما يشاء ويفضل ما يشاء، وقد فضل سبحانه بعض هذه المخلوقات على بعض، ومن ضمن ما فضله الله سبحانه وتعالى الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب فضلها الله سبحانه وتعالى على غيرها من الأشهر، كما صرح بذلك في القرآن الكريم أن عدة الشهور عند الله أثنى عشر شهرًا في كتاب الله منها أربعة حرم يعني الأربعة الحرم هذه لا شك أنها مفضلة لأن الله خصها من بين بقية الأشهر وذكر أنها حرم أي يحرم فيها القتال على أصح الأقوال أنه لا يزال تحريم القتال فيها يعني سارياً، ثم يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فدل على أن هذه الأشهر مفضلة مخصوصة بخصائص، و أنها يجب أن تجل وتبجل وتحترم، فلا يظلم الناس فيها أنفسهم، وظن النفس إذا كان هناك نهي عن ظلم النفس فمن باب أولى ظلم الآخرين، لأن ظلم الآخرين ظلم النفس هو أن تعمل عملاً يؤدي بك إلى الإثم، فظلم الآخرين لا شك أنه ظلم للأخرين وظلم للنفس، لأن فيه أيضاً إثم وعقاب وزر هذا مما خص الله به الأشهر الحُرم بشكل عام، أما الأشهر الحرم هل فيها تفاضل؟ وهل يفضل فيها شهر على بقية الأشهر؟ نعم؛ فشهر ذي الحجة فيه فضائل فضل العشر ذي الحجة، وفضل يوم عرفة، وفضل يوم النحر، فهذا كله فضائل لشهر ذي الحجة، وكذلك شهر الله المحرم الذي هو الشهر الأول من السنة الهجرية القمرية، فهذا أيضاً مفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله محرم الحرم، إلى هنا الأمور صحيحة وهل شهر رجب مخصوص بفضائل ليس لغيره من الأشهر الحرم؟ هل في شهر رجب شيء ليس موجود ولا مذكور في بقية الأشهر الحرم؟ هناك مجموعة أمور يمكن أن يؤخذ منها شيء قليل غير محدد ولا معين، وهو أنه وجد في شهر رجب أحاديث كثيرة، طبعاً هناك أحاديث موضوعة أي مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وما كان هذا شأنه من الأحاديث، فلا عبرة به ولا يؤثر، ولا يمكن أن يبنى عليه أي شيء.
ـــــــــــــ
طبعاً هو ضعيف أن الله يصب فيه الرحمة صبًا هذا ضعيف الأحاديث الموضوعة، هل يبنى عليها أي حكم؟ أما الأحاديث الضعيفة فما كان منها شديد الضعف، فهو أيضاً كالموضوع ولا كرامة، ولا يقبل ولا يبنى عليه شيء، ولا يعمل في فضائل الأعمال ولا في غيرها باتفاق العلماء يبقى ما كان ضعيفاً محتملًا، ما كان ضعيفًا ضعف يسير فهذه التي من هذا النوع للعلماء فيها خلاف فمنهم يقول أنه يجوز يعمل بها في فضائل الأعمال ومنهم من يقول حتى هذه قد أغنانا الله فيها، أو عنها بما صح من الحديث، فما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فيه غنية عن أن نعمل بما لم يصح.
ــــــــــــــ
كل فضيلة نعم، وكل عمل، وكل حكم هذا هو القاعدة فيه أن ما كان من الأحاديث موضوع، فهو كذب كيف نعمل بكذب؟ وما كان الضعف فهو يقينا لا يجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذاً فكذلك لا يجوز أن نعمل به، ولا أن ننشره، ولا أن نذكر به، ولا أن ندعوا الناس إلى ما فيه و كان خفيف الضعف، هذا الذي كما قلت فيه خلاف الأولى بالمسلم أن يسير على الطريق السوي المستقيم أن يبني على الأرض الصلبة، و الأرض الصلبة هي ما كان في كتاب الله، وما كان في سُنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة، على العموم من عمل بالأحاديث الضعيفة خفيفة الضعف، فهذا له سلف ولا يحرج عليه أو لا ينكر عليه، إذا عرفنا هذا الكلام هناك حديث يحسنه بعضه، ويصححه بعضهم يمكن أن يفهم منه شيء من الدلالة على أن الصوم في رجب له شيء من الفضيلة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سُئل عن كثرة صيامه في شعبان، فقال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فقوله بين رجب ورمضان يفهم منه فهماً أن الناس كانوا يصومون في رجب، ، فعلى كل حال الخلاصة من حيث الصوم من صام أياماً غير محددة، ولا حدد بأول يوم، ولا حدد بنصف الشهر، ولا محددة بسبعة وعشرين من الشهر، فإن الأمر فيه سعة والصوم عمل صالح مالم يعتقد أنه في الوقت الفلاني، وبالكيفية الفلانية سُنة، وهو ليس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ـــــــــــــــ
أما هذا لا إشكال فيه أي وقت الذي يعتاد أن يصوم، فهذا لا إشكال فيه ، إذا كان الأمر كذلك فهذا جانب.
الجانب الآخر اعتقاد أن الإسراء والمعراج كان في شهر رجب، المحدثون ينفون أن يصح أي حديث في إثبات أن الإسراء والمعراج في شهر رجب، وعدوا عشرة أقوال لأصحاب السير والمؤرخين والعلماء في ليلة، أو في تحديد يوم أو ليلة الإسراء والمعراج، فقيل في ربيع الأول، وقيل في رجب، وقيل في رمضان، وقيل في غير عشرة أقوال وكلها ليس فيها دليل صحيح صريح، ولعل من الحكمة أن يكون هذا الحادث العظيم غير معلوم الوقت لأن لا ينشغل به الناس ويفعلون له أعمالًا ليست مشروعة، إذاً فقضية الصيام وقضية المعراج و الإسراء كل ذلك لم يثبت بخصوصه شيء يبقى.
ــــــــــــــــــــ
ينقلنا إلى ذكر قاعدة أخرى وهي أن الثبوت لو فرضنا أن الثبوت فضل ليوم معين، أو ليلة معينة، أو شهر معين لا يجعل، لذلك الشهر عبادة مخصوصة لم يثبت في تخصيصها دليل في كتاب الله، ولا في سُنة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم، فمجرد وجود الفضيلة لشهر معين أو يوم معين، أو أسبوع معين، وقت معين لا يعني أن يحدث له عبادة معينة وقت معين وإن أحدثنا له عبادة معينة، فقد أحدثنا في دين الله ما ليس منه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من (أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد) هذا الجانب ومما يدل على ذلك أن مجرد الفضيلة لا تخون للناس أن يخترعوا من قبل أنفسهم عبادات معينة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن نخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا أن نخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام معلوم أن الجمعة ليلتها، ويومها من أفضل الأيام أو هي أفضل أيام الأسبوع، ولكن يبيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن مجرد فضيلة ليلة الجمعة، أو يوم الجمعة لا يقتضي أن نخصه بعبادة من بين بقية الليالي، فهذا دليل مع الأصل أن وجود فضيلة ليوم معين، أو ليلة معينة لا يلزم منه أن نخصه بعبادة معينة، وعلى خصوص إذا نحن نفعل هذا وننشره في الناس على أنه سُنة أو على أنه فضيلة أو نطلب من الناس أن يعملوا به، فهذا هو من سمات البدع التي ينشرها أهلها هذا جانب.
الجانب الثالث قضية الذبح في رجب كان أهل الجاهلية يذبحون ذبائح كثيرة لأصنامهم، ومن ضمن تلك الذبائح ذبيحة اسمها العتيرة، فهذه العتيرة يذبحونها في شهر رجب تقرباً إلى أصنامهم، ولهذا جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة الفرع هو أول النكاز يعني واحد تملك له مواشي سواء بقر أو غنم أو إبل، فأول ما ينتج من هذه المواشي يذبحه كان أهل الجاهلية يذبحونه للأصنام، فبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا فرع انتهى هذا كان في الجاهلية، وكان يتقرب به للأصنام، أما في الإسلام فليس هناك فرق، وكذلك العتيرة سُئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال هي التي تسمونها الرجبية أو يسمونها الرجبية أي الذبيحة التي تذبح في شهر رجب، هنا قال لا فرع ولا عتيرة أي هنا يحتمل أنه نهي عن الفرع وعن العتيرة، يعني نهي مطلق في كل الأحوال، وهذا ما عليه الجمهور الأحناف، والمالكية، والحنابلة بأنه لا يُشرع ذبح في شهر رجب، الإمام الشافعي رحمه الله يقول ليس الأمر على هذا، و إنما لا عتيرة واجبة يعني كأن الناس فهموا من العتيرة أنها واجبة، فالرسول يقول لهم لا عتيرة أي لا عتيرة واجبة، وبعضهم قال أيضاً لا عتيرة بتلك الصفة التي كان يفعلها أهل الجاهلية من ذبحها للأصنام ولغير الله تبارك وتعالى، والدليل إذا ذكروا أحاديث مختلف في صحتها منهم، من يصححها أو يحسنها، ومنهم من يضعفها، منها قول ما قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن على كل مسلم في كل عام أضحية وعتيرة ، فقالوا الأضحية معروفة، والعتيرة هي التي يذبحها الناس في شهر رجب، فهذا حسّنه بعضهم أو صححه، ولكن بعض العلماء يضاعفونهم، كذلك أن الرسول سُئل عن العتيرة فقال من شاء أن يعتر ومن شاء فلا، وفي رواية ثانية اذبحوا لله في أي شهر كان من مجموعة هذه الآثار، أخذ الشافعي ومن قال بقوله بأنه لا بأس أو أنه يستحب الذبح في رجب، فالمسألة هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، لكن هناك أمر آخر وعندنا في اليمن ، و أقول عندنا في حضرموت الذي أنا متأكد منه وفي غير حضرموت، بعض الناس يعتقد أن أول يوم من أيام رجب هو يوم عيد، ويسمونه عيد رجب و يذبحون فيه تقرباً إلى الله، و إنما أن يوسعوا على أنفسهم باعتبار أنه عيد هذا الذي لا ينطبق عليه أي دليل من الأدلة ذكرنا الخلاف فيها وهو بدعة لا شك لأنه ليس عندنا إلا عيدان مشكوران عيد الفطر وعيد الأضحى، أو العيد الأسبوعي الجمعة، أما ما أشبه ذلك فاعتبار.
ـــــــــــــــــــــ
لا جمعة رجب هذه عندكم يا أصحاب جمعة الجند والاجتماع في مسجد الجند نعم، وهذه بدعة كبيرة لماذا؟ لأنه وضعت فيها أحاديث بأنه فعلها كعمرة أو كحجة أو كسب حجات، كما في بعض الروايات وكلها طبعاً ليس لها أي سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى العلماء و الأئمة المعروفين المعتبرين، فهذه من البدع المتفق بين العلماء المحققين على بدعيتها، و أذكر أنه قبل عدة سنوات اثنى عشر سنة نحو ذلك كان هناك فتوى للشيخ محمد بن إسماعيل العمراني أحسن الله لنا وله الخاتمة آمين، وحفظه فيما بقي من عمره بأنها بدعة ووقّع على تلك الفتوى و وافقه على ذلك جمع كبير من العلماء، ونشرت في مطوية وملصق وعُلّقت في المساجد، فهذه من البدع أمر مهم جداً متفق عليه أو شبه متفق عليه وهو لا يقال في موضوع رجب، وهو لماذا سُميت الأشهر هذه الأشهر الحُرم؟ أول ما يحرم فيها القتال أو القتل، وقد كان أهل الجاهلية يعظّمون هذه الأشهر، ويعظّمون رجب بشكل خاص، حتى أنهم إذا دخل رجب سحبوا نصال الرماح والسهام من العيدان حتى لا يخطر على بال أحدهم أن يقتل أو يضر أحد بهذا الرمح أو بهذا السهم يسمونه موصل الأسنة، إذاً هذا تعظيمه عند الجاهلية كان الرجل في الأشهر الحرم يمر فيه بقاتل أبيه، بقاتل أخيه بمن له عنده ثأر يتمنى أن يجده فينتقم منه ويأخذ بثأره، لكنه إذا وجده في هذا الشهر فإنه يكُف عن قتله وكأنه لم يره، ولهذا لما حصل خطأ من بعض الصحابة حصل منهم قتال لمشركي قريش، ثارت الدعاية عند المشركين وأرسلوا التهويل الخبر العاجل على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة بأنهم قد خالفوا ملة إبراهيم، وقد أحلوا الشهر الحرام يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه أي القتال في شهر في الشهر الحرام أمر كبير يعني لا يجوز من كبائر الذنوب، ثم بين بعد ذلك أن الفتنة التي يفتنونها الناس ويصدرهم عن المسجد الحرام فأعظم جند الله ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم حين قاتلوا في الشهر الحرام ، إذاً فعد الله عز وجل القتال في الشهر الحرام أمر كبير أي من كبائر الذنوب، ولذلك نوجه إلى المسلمين في كل مكان و إلى اليمنيين الذين تحصل بينهم بسبب الانفلات الأمني، وضعف الدولة وتواجدها تحصل فيه حوادث، ويحصل فيه اغتيالات، ويحصل فيه قتل، ويحصل فيه قطع طريق، ويحصل فيه أمور لا تجوز في أي شهر ولا في أي يوم، ولكنها تعظّم أكثر إذا كانت في الشهر الحرام، نقول لهم اتقوا الله في أنفسكم ، أي لا يجوز أن يتعرض مسلم لمسلم بأذى لا في نفسه ولا في عرضه ولا في ماله، وهذا قد أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وفي خطبته حجة الوداع، حينما قال أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا ثم قال أن دمائكم وأعراضكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليتقي الله هؤلاء الناس، يأتي شخص ويقول والقتال الذي يدور الآن مع الانقلابين مع الرافضة نقول يختلف الأمر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان قد بدأ في القتال مع هواجم ومع ثقيف من قبل الشهر الحرام استمر في القتال، فقتال الدفع والقتال الذي يضطر إليه المسلمون وبشكل منظم صادر عن ولي الأمر وعن من إليه الحكم في هذه الأمور، ويوجه بالاستمرار، إذا حتى لا يتغلب العدو الذي لا يلقي بالا ولا يرعى ذمة في الناس ولو تركنا القتال تقوى، بذلك نقول هذا مثل ما أن الرسول صلى الله عليه وسلم واصل القتال حينما كان يقاتل هوازن ويقاتل ثقيف، فليس من هذا الباب، لكن أن بيننا نتقاتل أو نقتل أو نغتال أو استحداثات في شهر رجب، أو نحدث مشاكل تترتب عليها حروب في شهر رجب، أو في أي شهر من الأشهر الحرم، فهذا عظيم وأمر كبير كما وصفه القرآن الكريم.
2021-11-15 07:31:47
فتاوى : فتاوى صيام التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61304

صيام نذر الصيام يومي الاثنين والخميس

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61308

صيام العيدين وأيام التشريق

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67084

صيام عاشوراء

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65499

اعتكاف إمام المسجد في غرفة نقع في المسجد

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
62782

لابد أن تكون الضرورة حقيقية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63583

حنث اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
54855

من أحكام المسافر الدائم

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61925

امراأة عليها صيام شهر من سنتين

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61313

أبهما أفضل صيام شهر شعبان أم صيام شهر المحرم

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع