0

فتاوى

الرئيسية / أخذ ذهباً سلفاً
أخذ ذهباً سلفاً
السؤال :
فضيلة الشيخ علي محمد بارويس المحترم |||في بداية التسعينيات أعطيت أخي مبلغ من المال ليشترِ لي ذهباً وهو كان مغترب في السعودية ثم خرج من السعودية مع الأزمة و احتاج إلى الذهب و طلبه مني سلفة و قال أنه سيشتري لي ألماسا وليس ذهباً و تم بيع الذهب باثنين وعشرين ألف ريال علماً أن سعر الجنيه في تلك الأيام ألفي ريال و أنا كنت معه أثناء البيع و أخذ الفلوس و أصلح له المحل الذي له و الآن وبعد مشاجرات بيني وبينه يريد أن يعطيني اثنين وعشرين ألف|ريال أي المبلغ الذي باع به الذهب تلك الأيام فقلت له أعطيتك ذهب و لم أُعطك فلوساً.
الإجابة
- إذا ثبت أنه أخذ ذهباً سلفة أو قرضاً فيجب رد مثله، أو بقيمته في يوم سداده
(القيمة الحالية ) في السوق مقبوضة في مجلس الاتفاق والله أعلم .
2021-11-16 10:24:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55531

أخذ المال من العمل مقابل الموصلات

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
55537

حكم التصرف في أموال الأيتام

/ فتاوى المعاملات المالية فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66280

أراضي استثمارية

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66146

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65058

ترك زوجة وأبن

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55308

حكم مجالسة أصحاب الكبائر

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
66056

أخذ الأجرة على تعليم القرآن

/ فتاوى العلم

علي بن محمد بارويس
66278

أخذ القروض البنكية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
60351

أخذ بعض المال زيادة من الزبائن برضاهم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع