0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ إخراج الزكاة عن الولد البالغ
إخراج الزكاة عن الولد البالغ
السؤال :
هل يلزمني إخراج زكاة الفطر عن ابني المولود في خارج البلاد، و هو قادر على اخراج الزكاة عن نفسه؟.
الإجابة
بالنسبة للإنسان المكلف البالغ القادر المنفق على نفسه قادر على النفقة على نفسه، فهذا الواجب أن يخرج عن نفسه إلا إذا كان وكلك الأصل أنه يخرج عن نفسه وفي البلد التي هو فيها، لكن إذا أعطاك مالاً ووكلك فلا بأس، فيبدو أن الاخ هو من هذا النوع القادر على نفسه، ومن لا ينفق عليه، فيجب على أن يخرج عن نفسه والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:13
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62305

دفع الزكاة في تزويج شاب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65513

زكاة مال الأيتام

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67556

إعطاء الزكاة لآل البيت

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55717

حكم الوسوسة في ذات الله تعالى

فتاوى أركان الإيمان / فتاوى الإيمان بالله

علي بن محمد بارويس
64531

كفّارة إفطار ثلاثة أيام

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
67398

الصيام والاعتمار عن والدي المريض 

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع