إخراج زكاة الأنعام قيمة
السؤال :
زكاة الأنعام هل يجوز إخراجها قيمة، وكذلك إذا أخرج مثلاً دابة زكاة، هل يجوز أن يذهب إلى من أخرجت إليه فيشتريها منه؟ مع أن هذا سيبيعها.
الإجابة
أولاً بالنسبة لقضية إخراج الزكاة قيمة لا يجوز في الأصل، قد يكون هناك ضرورة خاصة تقدر بقدر فيها يسوغ إخراج القيمة، إما لحاجة الفقراء أو لظرف من ظروف المتصدق نفسه، فهذا يفتي فيه فتوى خاصة، أما الأصل فإن من كل شيء يخرج من نفسه من نوعه وجنسه، قضية أن يعود فيشتري منه هذا لا يجوز له أن يشتريها، ما دام قد تصدق بها، فلا يجوز له أن يستردها بصدقة بشراء لأن النفس ما زالت تطمع فيها.
2021-11-15 07:31:43