0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ إخراج فريضة كل وارث من التركة لا سيما النساء
إخراج فريضة كل وارث من التركة لا سيما النساء
السؤال :
س:يوجد أناس توفوا سنة (1382هـ) وأناس توفوا قبل مائة سنة ولم تقسم تركاتهم ومخلفات كل من مات منهم ولا ما خلفه كل من مات من الذكور والإناث وأن من مات منهم أخذ تركته الأرشد من الورثة ووزع للورثة الأرض للقوت فقط إذا تضررت النساء فقط أما ما خلفه من النقود فلم توزع وكذلك الحبوب وإنما يأخذها الأرشد من الذكور وأما النساء فلم تعط أي امرأة أي شئ إلا أنها إذا تزوجت ورملت وليس لها أولاد فيلزمها البقاء في بيت والدها للمعيشة فقط أما إذا كان لها أولاد فليس لها إلا الزيارة في العيدين الإسلاميين وذلك بأن يزرها أحدهم ويدفع لها مبلغاً قليلاً من النقود وهو ما يسمى بزيارة الأرحام في الأعياد وأما إذا أرادت المطالبة بحقها لأولادها فهذا يعد عندهم عاراً ويعيرها أدنى واحد من القرية لأن كل بيت في القرية منه ما في أي بيت آخر لم تحصل أي امرأة من تلك القرية على أية فريضة شرعية ولم تقسم أية تركة قسمة شرعية أفتونا مأجورين فالمسألة حادثة. ثانياً: بأن أهل هذا المحل متفقون منذ القدم أن البنات لا يتزوجن إلى خارج محلهم ولا إلى أناس غيرهم حتى ولو كانوا قاصرين في محلهم حتى إذا أتى إنسان من غير محلهم يريد خطبة إحدى بناتهم شرطوا عليه شروطاً قاسية لا يقدر عليها ويحملونه من الشرط مالا يستطيع الوفاء به حتى ولو عجزت البنات وحرمن من لذة الحياة فما قولكم في هذه التقاليد الجائرة ؟|
الإجابة
ج:اعلم بأن إحرام الوارث جريمة كبيرة جداً وأن إخراج فريضة كل وارث واجب بأدلة الكتاب والسنة والإجماع ولا سيما النساء اللائي يخجلن من المطالبة بإرثهن وأمَّا اعتياد حرمان النساء في بعض النواحي من الإرث فهو حرام شرعاً والعادة والعرف لا تخالف الأدلة الشرعية فهذه العادة أو هذا العرف مردود على صاحبه بالأدلة الشرعية القطعية من الكتاب والسنة والإجماع والأفضل أن تشكوا هذه النساء المحرومات من الإرث إلى وزارة العدل التي ستأمر القاضي الشرعي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حول هذا الموضوع وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كما جاء في الأثر وكما أنه لا يجوز إحرام النساء من الإرث لا يجوز إحرامهن من الزواج ممن يخطب الواحدة منهن ممن ترضى أمانته وعدالته وخلقه سواء كان من القبيلة التي منها الولي أم من أية قبيلة كانت ولا يجوز الحيلولة دون الخاطب الكفؤ في ديانته وبين المخطوبة بسبب المادة أو التقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان هذا وبالله التوفيق .
2021-08-22 11:56:55
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64756

النذر للذكور دون الإناث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
66258

حرِّ مالها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64758

وهب المرأة ماورثته من زوجها لأولاد أخوها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54838

صفات صلاة الخوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61057

إحياء الأرض بالزراعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإحياء والإقطاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56322

قول النبي صلى الله عليه وسلم (تداووا عباد الله)

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63822

اقنراض المال من الصراف واشتراط تسديده بالدولار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
56001

إلاء الرجل من زوجته خمسة أشهر ثم العودة بعد أربعة

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63882

مس المرأة للتخفيف من روعها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع