0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ أداء الصلاة الفائتة جماعة
أداء الصلاة الفائتة جماعة
السؤال :
س:هل يجوز أداء الصلاة الفائتة جماعة قضاء لمن فاتتهم تلك الصلاة أم أنه لا يجوز؟|
الإجابة
ج:لا مانع لمن فاتتهم الصلاة أيِّ صلاة كانت من الصلوات المفروضة أن يصلوها جماعة لأن الأصل هو الجواز ولثبوت التجميع( ) بلفظ: عن النبي ﷺ في حديث نوم النبي صلوات الله وسلامة عليه في الوادي فإنه ﷺ صلى بالصحابة جماعة بعد خروج الوقت.
2021-08-11 08:16:59
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54732

ترك الصلاة تكاسلاً أو سهواً

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67990

قضاء صلاة المرأة بعد الطهر

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أكرم بن مبارك عصبان
54731

قضاء الصلاة الفائتة لمن أسلم

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54945

مذهب الإمام الشوكاني

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61098

التعاون في القرية

/ فتاوى آداب وأخلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56242

إخراج الزكاة من عين المال

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62304

القيام في الصلاة المفروضة ركن من أركان الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63402

المصافحة بعد الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
61987

ترك صلاة المسجد لإطالة الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع