0

فتاوى

الرئيسية / إذا أرضعت المرأة طفلا دون السنتين
إذا أرضعت المرأة طفلا دون السنتين
السؤال :
(إذا أرضعت امرأة ، بنت بلبن أحد من أبنائها ، هل البنت أخت الأبناء جميعهم أم الذي رضعت معه؟)
الإجابة
(إذا أرضعت المرأة طفلا ًدون الحولين خمس رضعات فأكثر صار إبناً لها فهي أمه، وزوجها أبوه، وأولادها إخوانه جميعهم من ذلك الرجل أو من غيره، وكذلك أولاد زوجها جميعاً إخوانه منها أو من غيرها والله أعلم.)
2021-09-21 11:59:05
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66245

الرضاعة مع ابن الأخت من الأب والزواج

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
66395

رضع من جدته ويريد الزواج من بنت خاله

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64510

الإختلاف فى عدد الرضعات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65550

وقت الاعتكاف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
62338

ضوابط تغطية الكفين أو ما هو في حكم الوجه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62772

يشترون ويبيعون لك بالتقسيط

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
54668

الحكم إذا سهى في سجود السهو

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56470

صلاة المرأة في ثوب زينتها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65337

خروج المرأة بدون إذن زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع