0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ إذا مات الزوج وليس له أولاد
إذا مات الزوج وليس له أولاد
السؤال :
المرأة إذا توفي زوجها وليس عندهم أولاد كم ورثها في الشرع الربع أم الثمن؟
الإجابة
إذا مات الزوج وليس له أولاد فلزوجته الربع.
2021-09-25 12:38:34
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65277

ميراث الأبناء من الجدة بعد وفاة أبيهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62724

توفي وترك أرضا ومبلغا من المال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
60286

أهل الثمن في الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62807

قراءة القرآن من المصحف من غير وضوء

/ فتاوى القرآن وعلومه

أحمد بن حسن سودان المعلم
64072

ما الفرق بين نكراً و منكر في الآيتين

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

أحمد بن حسن سودان المعلم
64166

صيام التطوع

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64489

مال يفترضه الولي على الزوج مقابل بقاء الزوجة عنده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
62206

إذا مررت بآية سجود وأنا لست مغطية شعري ولست على وضوء هل أسجد أم أواصل وهل هناك دعاء لمثل هذه الحالة يغني عن السجود

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55927

مراجعة الزوج زوجته

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع