0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ إذا مات الزوج وليس له أولاد
إذا مات الزوج وليس له أولاد
السؤال :
المرأة إذا توفي زوجها وليس عندهم أولاد كم ورثها في الشرع الربع أم الثمن؟
الإجابة
إذا مات الزوج وليس له أولاد فلزوجته الربع.
2021-09-25 12:38:34
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65045

مات وترك منزل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66048

الهبة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65931

توفّي وله إخوة وبنات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64240

الذهاب لصلاة العيد من طريق والعودة من طريق آخر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

أحمد بن حسن سودان المعلم
65490

إسقاط الدين عن المعسر

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64111

السلام على أهل المقابر

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
64918

من له الأحقيّة بالكوخ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55842

حضور الوليمة إذا كانت ستشتمل على محرمات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60605

وقف الذرية إذا كان للذكور من دون الإناث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع