0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ إرث العصبة
إرث العصبة
السؤال :
فضيلة الشيخ علي محمد بارويس المحترم |توفي رجل عن أولاد أخ و أولاد أخت ليس لديه أبناء و لا آباء و لا زوجة هل يرث أولاد الأخ و أولاد الأخت على السواء ذكوراً و إناثاً؟ أفتونا يا فضيلة الشيخ بارويس وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فإن الورثة هم أبناء الأخ المذكور لأنهم عصبة يقتسمون بينهم بالسوية، وأما أولاد الأخت فليسوا وارثين والله أعلم.
2021-11-16 10:24:55
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65932

توفي وله أولاد وزوجة وأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64937

الوصية بالثلث لأبناء البنت دون بقية الأخوة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65170

وصيّة الميّت بالثلث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65035

ديون الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65883

إدعاء الولد لغير أبيه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
66408

كفّارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
63128

إرث الأب من ابنه المتوفى مع وجود أبنائه وبناته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65017

ميراث الزوج من أبيه وميراث زوجته منه بعد وفاته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65225

موضع ميراث أبناء البنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع