0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ أسئلة متعددة حول العقارات و التجارة والمعاملات
أسئلة متعددة حول العقارات و التجارة والمعاملات
السؤال :
نحيطكم علماً أن الكسارة المركزية و التي مقرها منطقة تحتوي على أصول ثابتة من مباني وأدوات مكتبية وإدارية ومولدات كهرباء وسيارات نقل ومعدات ثقيلة لاستخدام والاستهلاك بالإضافة إلى مواد مكدّسة من الحصى والخرسان بأحجامه وأنواعه المختلفة المعروضة للبيع .|و الأسئلة المقدمة إلى فضيلتكم كالآتي :|السؤال الأول :|هل في الأصول الثابتة للكسارة والمواد المعدة للبيع زكاة؟ وكيف تقوم هذه الأصول؟|علما أن الأصول حديد مستهلك للاستخدام وقيمتها بعد الاستخدام ليست كقيمتها جديدة قبل الاستخدام .|السؤال الثاني :|هل المعدات والسيارات ولوازم سير عمل الكسارة التي تشترى من الأرباح لحاجة الكسارة لها و استهلاكها أو تطويرها تدخل ضمن الأرباح في تقويم الزكاة؟ وكذلك رواتب الموظفين والعاملين فيها؟|السؤال الثالث :|فيما يتعلق بالعقار هل في أراضي العقار المشترى بقصد المتاجرة زكاة؟|السؤال الرابع :|إذا كان المالك للعقار بعد الشراء بقصد التجارة لم تكن له نية المتاجرة بأراضي العقار في الوقت الحاضر و لكن لا مانع لديه من بيعها لمن تقدم لشراء بعضها فهل في هذا العقار زكاة في هذه الحالة؟|السؤال الخامس :|متى تكون بداية الحول للعقار بقصد التجارة هل من بداية الشراء أم من انعقاد نية البيع لمن تقدم لشرائها كما هو الحال في السؤال الذي قبله؟|السؤال السادس :|هل الأراضي التي تشترى يقصد حفظها للمستقبل فيها زكاة؟|السؤال السابع :|إذا أبرمت الكسارة المركزية عقد شراء مع أحد البنوك لسلعة معينة على أن يشتري البنك هذه السلعة من السوق وبيعها للكسارة بثمن زائد عن ثمن الشراء مقابل إعطاء الكسارة أجل معين لسداد قيمة هذه السلعة فهل يصح هذا العقد؟ وما الضابط الشرعي في التعامل مع البنوك في مثل هذه المعاملات؟|السؤال الثامن :|إذا بيعت أرض لشركة من قبل مندوبها المخول بذلك ولم يعلم أحد أطراف الشركة بالبيع إلا بعد ستة أشهر ثم وقعت مشكلة متعلقة بالأرض ألزم على إثرها الأطراف بعدم التصرف بمال الأرض ونفاذ البيع مدة سنة كاملة حتى تحل , وقد حلت المشكلة بعد مرور المدة ونفذ البيع بحكم قضائي , فهل في المال الذي لم يكن تحت تصرف مالكه آن ذاك وقد بلغ النصاب ومر عليه سنة ونصف زكاة؟|السؤال التاسع :|إدارة كسارة ..... المركزية
الإجابة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
أما بعد فهذه أجوبة على أسئلة الكسارة جواب السؤال الأول :
أما الأصول الثابتة فالصحيح إن شاء الله أنها لا زكاة فيها لأنها ليست من الأموال التي ثبت وجوب الزكاة فيها وليست من عروض التجارة وأما المواد المعدة للبيع فهي من عروض التجارة أياً كان نوعها فتقوّم بقيمتها المحلية ثم تزكى ولا يشترط مرور الحول على أعيانها و إنما يكتفي بمرور الحول على الأصل تلك العروض منذ بدء العمل .
جواب السؤال الثاني :

كل ما صرف أثناء الحول لمصلحة العمل من شراء أصول أو رواتب عمال أو غير ذلك من المصاريف فليس فيه زكاة و أما الزكاة فقط في العروض أو النقود أو الديون التي للكسارة على الغير مما يرجى تسديده وحكم السيارات والمعدات سبق الحديث عنه في الجواب السابق .
جواب السؤال الثالث :
نعم العقار المشترى بقصد المتاجرة هو من عروض التجارة وتجب فيه الزكاة كأي نوع آخر من العروض .
جواب السؤال الرابع :
إذا اشترى العقار بنية المتاجرة فهو من عروض التجارة سواء بيع من زمن قريب أو بعيد ما لم تنقطع نية المتاجرة بالمرة وينوي به القنية .
جواب السؤال الخامس:
حول الأراضي والعقارات المشتراة بنية التجارة منذ تملكها وليس منذ العزم على بيعها لمشتري معين أو غير معين .
جواب السؤال السادس :
مضى في جواب سابق أن العروض التي تجب فيها الزكاة هي التي تملك بنية التجارة وأما ما ملك بنية القنية فليس عليه زكاة .
جواب السؤال السابع :
هذا العقد يسمى بيع المرابحة لآمر بالشراء وحتى يكون صحيحا يجب أن تتوفر فيه الضوابط الآتية : -
1) أن يقوم البنك بشراء تلك السلعة بعد أن يطلبها منه العميل وبحسب القيمة المتفق عليها .
2) أن يقبضها قبضا شرعياً صحيحاً قبل أن يبيعها للعميل .
3) ألا يكون هناك إلزام من البنك للعميل بالشراء قبل أن يقبض البنك تلك السلعة .
4) أن لا يتحمل العميل أي مسؤولية عن السلعة قبل أن يستلمها من البنك .
5) أن يتم الاتفاق على الثمن وعدد الأقساط وتواريخ أو مدة تسليمها بشكل واضح و ألا يتحمل العميل أي زيادة في الثمن نتيجة لتأخيره التسديد .
6) لا مانع من أخذ كافة الضمانات التي تضمن للبنك استرداد حقه من العميل مادامت تلك الضمانات موافقة للشرع .
جواب السؤال الثامن :
إذا كانت تلك الأرض اشتريت للتجارة ففيها الزكاة تخرج بعد ثبوت ملكيتها للمشتري عن السنة الأولى ثم إذا أكملت السنة الثانية أخرج زكاتها وأما إذا اشتريت للقنية أو لتكون تابعة لأعمال الشركة التي تحتاج الى الأرض لعملها فليس فيها شي سواءً وقعت عليها مشكلة أو لم تقع .
جواب السؤال التاسع :
أما الزواج الجماعي فإذا كان المتزوجون من الفقراء وأهل الزكاة فيجوز أن تصرف لهم الزكاة وأما إن كانوا أغنياء فليس بجائز أن تصرف لهم الزكاة .
وأما حلقات العلم وتحفيظ القرآن فهي من مصرف في سبيل الله على ما قرره جماعة من العلماء المحققين فلا حرج من صرفٍ لبعض الزكاة فيها كونها احد المصارف الثمانية والله أعلم .
20 / 9 / 1426هـ
2021-10-10 08:18:05
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62389

الزكاة لابنة الأخت الفقيرة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64478

زكاة المال وفطرة رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
67358

إخراج الزكاة في غير بلد المزكي للحاجة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62771

حكم الغش في الإمتحانات

/ فتاوى آداب وأخلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
63959

الجمع بين الزوجتين في الجماع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
63366

الصدقة و الوقف بخزان الماء

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
65346

الغسل بنية الوضوء لا بنية الاستحمام

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

علي بن محمد بارويس
63115

الأقساط الشهرية عبر البنوك الربوية

/ فتاوى المعاملات المالية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55847

الأفضل في صدقة العقيقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع