0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ استحباب تسمِيةَ السقْط
استحباب تسمِيةَ السقْط
السؤال :
يا شيخ: أنا جبت طفل ميت ابن ست شهور وسميناه هل يجوز التسميه بنفس الاسم وجزاك الله خيرا؟
الإجابة
يجوز تسمية السقط، قال النووي في المجموع ( لو مات المولود قبل تسميته استحب تسميته قال البغوي وغيره يستحب تسمية السقط لحديث ورد فيه )، وفي روضة الطالبين (ولا يتركُ تسمِيةَ السقْطِ) وقال في تحفة المحتاج (بل تسنّ تسمِيةُ سَقْطٍ نفخَتْ فِيه الروحُ فَإِن لم يُعلمْ أَذكرٌ أَو أنثَى سُمّيَ بِما يَصلحُ لهما كَهِندٍ وطلحَةَ)، وأما حديث ( سموا أسقاطكم فإنهم من أفراطكم ) رواه ابن عساكر وهو موضوع، فتسمية السقط جائزة .
2021-12-08 09:52:39
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55213

الأضحية للمرأة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63950

من تصدق بقيمة العقيقة هل يجوز ذلك؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
55831

الأضحية بالشاة المخصية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66990

الطلاق ثلاث مرات في وقت واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66516

لمس النجاسة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
67630

ثمن عسب الفحل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع