0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ استخدام المال الفائض عن دورة في دعم دورة اخرى
استخدام المال الفائض عن دورة في دعم دورة اخرى
السؤال :
يصلنا مبلغ للدورات الشرعية إما مخصص موقوف أو دعم عام، فإذا كان هذا المبلغ كبير يغطي تكلفة دورة ويزيد، فهل يجوز استخدام الفائض في دعم دورة أخرى؟.
الإجابة
ب) إن كان مخصصاً لدورة معينة أو دورات، فإنه يجب أن يصرف فيما خصص له، لكن إن كنتم قد رفعتم للداعم مواصفات معينة للدورة فإن الواجب هو إقامة الدورة بموجب تلك المواصفات مع الاحتياط، وما زاد عن ذلك فلكم مطلق الحرية فيه؛ لأنكم في تلك الحال كالمتعهد أو المقاول الملتزم بمواصفات معينة للمشروع المتفق عليه، واجبُهُ إقامة ذلك المشروع على تلك المواصفات، سواءً كلفه أقل أو أكثر من المبلغ المتفق عليه، فلا يلزمه إرجاع الزائد، وليس لصاحب المشروع المطالبة بالمتبقي، والله أعلم.
2021-10-10 08:18:06
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55781

إخراج المال للأندية الرياضية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
63911

توثيق الدورات القريبة لعدة داعمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66015

شهادة التخرج بالغش

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62684

يريد الحج وعليه دين

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63328

توضأ بما تبقى

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أحمد بن حسن سودان المعلم
62806

نسيان الإمام وتذكير المصلين له بعد الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

أحمد بن حسن سودان المعلم
54596

موقع المرأة مع الرجل في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65444

تعاقب الأشهر في عدد الأيام

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
62654

حكم المذي في الثوب

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع