0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ استخدام المبالغ المخصصة للدورات في أمور أخرى
استخدام المبالغ المخصصة للدورات في أمور أخرى
السؤال :
هل يجوز استخدام جزء من المبالغ المخصصة للدورات في شراء كفرات لسيارة الجمعية أو صرف معونة علاجية لأحد الدعاة، أو بنزين أو بترول لحركة السيارات العاملة وغير العاملة في أنشطة الدورات على الرغم من أن الجمعية خصمت نسبتها الإدارية قبل ذلك؟
الإجابة
كل ذلك يجوز بعد أن تقام الدورات المعينة بنفس المواصفات التي رفعت للمتصدق مع الاحتياط، ولا يجوز أن نفعل ذلك ما دمنا لم نقم تلك الدورات، أو نخشى من عدم كفاية المبلغ بعد صرف ذلك للعلاج أو للسيارات، وأضيف هنا: أن اللجنة إذا رفعت مواصفات محددة بمبلغ معين فإنه يجب أن تنفذ تلك الدورة بذلك المبلغ، وإن لم يكف فعليها تغطية النقص من طرفها.
2021-10-10 08:18:06
فتاوى : فتاوى السلم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60632

حكم بيع المعدوم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60630

بيع السلم ودفع الثمن مقدماً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65047

بيع السلم بين الابن وأبيه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64114

نزول الرجل لقبر المرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
63756

أخذ الكهرباء من المحول مباشرة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65577

السباحة مظنة لابتلاع الماء

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
54984

المشروع في الوضوء في الرجلين

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54420

رمي الجمرات في الليل أيام التشريق

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54995

الحكم إذا لمس الرجل زوجته أو امرأة أخرى

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع