0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ استخدام فائض مسجد من المال في تغطية عجز مسجد آخر
استخدام فائض مسجد من المال في تغطية عجز مسجد آخر
السؤال :
نستفتي فضيلتكم في المسألة الآتية :|نحن نكفل عدداً من المساجد تبلغ (19) مسجداً وهذه المساجد يوجد ببعضها فائض مالي كبير وبعضها الآخر به عجز كبير أيضاً ، فهل يجوز أن نستخدم جزءاً من المبلغ الفائض (بحيث يبقى هناك رصيد فائض) وتغطية العجز الموجود في المساجد الأخرى باعتبار أننا نعتبر ناظر وقف لهذه المساجد جميعاً يعمل لما فيه مصلحتها أم لا يجوز؟
الإجابة
فإذا كنتم قد رفعتم للمتصدق ميزانية حقيقية ثم لم تستغرقوها كاملة لسبب ما فلكم الحق بعد أخذ الاحتياط للمسجد الأصلي أن تصرفوا بعض الفائض للمساجد الأخرى وكذلك إذا علمتم أن المتبرع ليس غرضه مسجداً محدداً وإنما هو يقصد الصدقة ليحصل على الأجر من أي مسجد كان فلا بأس بذلك ، أما أن تبالغوا في رفع الميزانية من أجل أن يفيض للمساجد الأخرى فلا يجوز ذلك ، والله أعلم .
2021-10-10 08:18:06
فتاوى : فتاوى الوقف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66057

بيع الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
60595

انتفاع الواقف بالوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60619

نقل مصاحف الوقوف على مسجد إلى مسجد آخر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63729

فضل العشر الأخيرمن رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
64045

ما حكم من تزوجت قبل انتهاء عدتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64330

رسالة شكر للجنود البواسل

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

أحمد بن حسن سودان المعلم
62949

حكم نزول المني في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
62984

نظر الطبيبة لرحم المرأة المريضة في رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54684

حكم من شك في صلاته

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع